تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عشرَ ، [ وثلثاه ] ( 1 ) عشرة ، والجملة ستة وعشرون . وهذا هو العدد ، ولا بد من استثناء النصيب ، فمعنا أربعة أخماس الثلث إلا أربعة أخماس نصيب ، وثلثا الربع إلا ثلثي نصيب . والأوْلى أن نقسم النصيب في هذه المسألة قسمة المال على ستين ، ومعنا استثناء أربعة أخماس من نصيب ، والاستثناء ثلثي [ نصيب ] ( 2 ) ، فنكمل الأربعة الأخماس بالثلثين ضمّاً ، فيصير نصيباً كاملاً ، وثمانية وعشرين جزءاً من ستين جزءاً من نصيب . فإذاً معنا ستةٌ وعشرون جزءاً من ستين جزءاً من المال ، ناقصة بنصيبٍ وثمانيةٍ وعشرين جزءاً من ستين جزءاً من نصيب ، ومخرج أجزاء النصيب خلاف أجزاء المال ، ولكنهما متفقان بالخمس ، وإذا ضربت خمس أحدهما في الثاني ، كان ستين ، فنضم الستة والعشرين إلى ما لم نتصرف فيه من المال ، فإنا إنما تصرفنا في ثلث المال . وربعه ، وفضل منه ما ذكرنا ، وبقي ربع المال وسدسه لم نتصرف فيهما ، وربع الستين خمسةَ عشرَ وسدسه عشرة ، وإذا ضممنا الستة والعشرين إلى ذلك ، كان أحداً وخمسين ، فنقول : هذا مع النقصان الذي ذكرناه يعدل أنصباء الورثة ، والأنصباء ستة ، وهي فريضة الميراث ، فنجبر الأحد والخمسين بنصيبٍ وثمانية وعشرين جزءاً من ستة وعشرين جزءاً من ستين جزءاً من نصيب ، ونزيد مثلَ ذلك على عديله ، فيصير سبعة أنصباء وثمانية وعشرين جزءاً من ستين جزءاً من نصيب ، ونبسط الأنصباء من أجزاء الستين ، فتصير أربعمائة وثمانية وأربعين . ونقلب العبارة ، فنقول : النصيب أحدٌ وخمسون ، والمال أربعمائة وثمانية وأربعون ، ثم يمتحن ، فيقع في بعض الوصايا كسر . ولكن قد لا يُبالي الحيسوب به إذا انقسم الباقي على فرائض الورثة . الامتحان : نأخذ ثلث المال ، وهو مائة وتسعة وأربعون وثلث ، فنلقي منها بالوصية الأولى نصيباً ، وهو أحدٌ وخمسون ، فيبقى ثمانية وتسعون سهماً وثلث ، فنلقي بالوصية الثانية خُمسها ، وهو تسعةَ عشرَ وثلثان . ثم نأخذ ربع المال ، وهو مائة واثنا عشر ، فنلقي منها بالوصية بالنصيب نصيباً ،
هامش
( 1 ) في الأصل : وثلثه . ( 2 ) ساقطة من الأصل .