تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وهو أحدٌ وخمسون ، يبقى منها أحدٌ وستون سهماً ، فنلقي منها بالوصية الرابعة ثلثها ، وذلك عشرون وثلث ، وجملة الوصايا مائة واثنان وأربعون ، فنلقيها من أصل المال وذلك أربعمائة وثمانية وأربعون ، فيبقى للورثة ثلاثمائة وستة ، نقسمها على ستة أسهم لكل ابن مائة واثنان ، ولكل بنت أحد وخمسون ، كما أخذ الموصَى له بمثل نصيب البنت . فإن أردت إزالة الكسر ، فاضرب جميع ذلك في ثلاثة واستأنف القسمة . القول في الوصية بالنصيب مع استثناء جزءٍ من النصيب الموصى به 6702 - هذه المقالة تدور على فصلين : أحدهما - يشتمل على الوصية بالنصيب مع استثناء جزءٍ من جملة المال ، والفصل الثاني - يشتمل على الوصية بالنصيب مع استثناء جزءٍ مما بقي ، وكل فصلٍ يتنوع أنواعاً ، كما سيأتي الشرح عليها ، إن شاء الله عز وجل . الفصل الأول في استثناء جزءٍ من جملة المال عن النصيب الموصى به 6703 - فمن مسائل ذلك أن يترك خمسة بنين ، وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثمن المال . فطريق الجبر أن نأخذ مالاً ، ونلقي منه نصيباً ، يبقى مال إلا نصيب ، ويستثنى من النصيب الذي أخرجته ثمن المال ، فنزيده على المال ، فيبقى مال وثمن مال إلا نصيباً . والثمن الذي استرددته لا نقصان فيه ؛ فإنك استرددته كاملاً ، فمعك مال وثمن مال ناقص بنصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة ، فاجبر المال بالنصيب ، وزد مثله على عديله ، فيكون مال وثمن يعدل ستة أنصباء ، فابسطها أثماناً ، فيصير المال تسعة والأنصباء ثمانية وأربعين ، فاقلب الاسم ، فالمال ثمانية وأربعون ، والنصيب تسعة . الامتحان : أن ندفع إلى الموصى له بمثل النصيب تسعة . ونسترجع منه ثمن المال وهو ستة ، يبقى في يد الموصى له ثلاثة أسهم وهي الوصية ، فاطرحها من المال ،
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 98 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب