تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
عديلها مثلها ؛ فيكون اثنان وعشرون جزءاً من سبعة وعشرين جزءاً من المال تعدل ثلاثةَ أنصباء ، وأربعة أتساع نصيب ، فنبسطها بأجزاء سبعة وعشرين ، فتبلغ ثلاثة وتسعين ، ثم نقلب العبارة : فالمال ثلاثة وتسعون ، والنصيب اثنان وعشرون . للامتحان : ثلث المال أحدٌ وثلاثون ، فنلقي منه بالوصية الأولى نصيباً ، وهو اثنان وعشرون ، تبقى منه تسعة ، نلقي منها بالوصية الثانية ثلثها ثلاثة ، تبقى ستة ، نلقي بالوصية ثلثها ، تبقى أربعة ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو اثنان وستون ، فيبلغ ستة وستين ، نقسمها على البنين لكل ابن اثنان وعشرون ، كما أخذ الموصى له بمثل النصيب . 6694 - وطريق الدينار والدرهم أن نجعل ثلث المال ديناراً وعدداً من الدراهم له ثلث ، ولثلثه ثلث ، وهو تسعة ، فأعطِ بالنصيب ديناراً ، فتبقى تسعة دراهم ، فادفع ثلثها بالوصية الثانية ، يبقى ستة ، وادفع ثلثها بالوصية الثالثة ، تبقى أربعة دراهم ، فزدها على ثلثي المال ، وهو ديناران ، وثمانية عشر درهماً ، فيصير المجموع دينارين واثنين وعشرين درهماً ، تعدل ثلاثة دنانير ، فنلقي دينارين ، فيبقى دينار يعدل اثنين وعشرين درهماً ، وكنا جعلنا الثلث ديناراً وتسعةَ دراهم ، فالثلث الآن أحدٌ وثلاثون درهماً ، والثلثان ضعف ذلك ( 1 ) ، والنصيب اثنان وعشرون . 6695 - وطريق القياس أن نقول : قد علمنا أن الباقي من الثلث بعد النصيب ، وبعد ثلث الباقي يجب أن يكون عدداً له ثلث صحيح ؛ لأنه قد أوصى بثلثه ، فنجعله [ ثلاثة ] ( 2 ) وندفع ثلثها بالوصية الثالثة ، يبقى سهمان . وإذا زدنا على الثلاثة نصفها ، بلغ أربعة ونصف ، فهي الباقي من الثلث بعد النصيب ، فادفع من كل ثلث نصيباً إلا أربعة ونصف ، فيحصل من كل ثلث أربعة ونصف ، والثلث الذي فيه الوصايا نُخرج بعد النصيب واحداً ونصفاً ، ثم واحداً ، فيبقى اثنان ، فنضمهما إلى التسعة الفاضلة من الثلثين الباقيين ، فيصير أحد عشر ، وهو النصيب ، فنعود ونقول : جعلنا الثلث نصيباً وأربعة ونصفاً ، والآن نجعله خمسة عشر ونصفاً ، وكذلك كل ثلث ، ثم نبسطها أنصافاً ، فيصير المال ثلاثة وتسعين .
هامش
( 1 ) يزاد على الثلثين الأربعة التي بقيت من الثلث الذي أخرجنا منه الوصايا ، فيصح إخراج الأنصبة منها . ( 2 ) ساقطة من الأصل .