تسعة ، فنضربها ( 1 ) في الثمانين التي جعلتها مثالاً للمال ، فيبلغ سبعمائة واثنين وتسعين ، وهو المال .
فإن أردت النصيبَ ، فخذ نصيبَ الابن الموصى بمثل نصيبه من سهام الفريضة وهو واحد ، فاضربه فيما كان يعدل كلَّ سهمٍ من سهام الفريضة ، وهو ثلاثة وستون ( 2 ) ، فتكون ثلاثة وستون ، فهو النصيب ، ثم اختصر المسألة ، وردّ المال والنصيب إلى التسع ، فيرجع المال إلى ثمانية وثمانين ، والنصيب إلى سبعة .
6689 - وأما طريق الحشو ، فاطلب أولاً مالاً له ثمن ، وإذا ألقي منه الثمن ، كان [ للباقي ] ( 3 ) عشر ، وهو ثمانون ، ثم طريق طلب ( 4 ) سهم الحشو أن ننظر إلى الجزء المذكور بعد النصيب ، ونقدّر كأنه جزء من المال ، وقد ذكر بعد النصيب عشر المال ، فخذ عشر الثمانين ، ولا تنظر إلى أن المذكور عشر الباقي ، اتخذ هذا أصلك في سهم الحشو أبداً ، وهو السهم الذي نسقطه من المال إذا كنت تطلب المال ، فقل : عشر الثمانين ثمانية ، فنضربها في نصيب ( 5 ) الابن من أصل الفريضة ، فيكون ثمانية ، فهذا حشو ، فاحفظه حتى لو ذكر بعد النصيب خمس الباقي ، أو سدس الباقي ، أو ما كان ، فنحن نعتبر خمس جميع المال ، أو سدس جميع المال ، ونضربه في نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ، فاعلم ذلك ، وثق به ، واعتقده الحشوَ المحطوط من المال ، ثم عُدْ إلى المال ، وهو ثمانون ، فألق منها ثمنها ، يبقى سبعون ، فخذ عشرَ الباقي الآن بحق ، فيكون سبعة ، واضربها في نصيب الابن الموصى بمثل نصيبه ، وهو واحد ، فيكون سبعة ، فهو الحشو الثاني ، واشتملت المسألة على حشوين ، لاشتمالها على جزأين ، فاحفظ السبعة والثمانية ، ثم اقسم سهام الفريضة من تسعة ، وزد عليها مثلَ النصيب الموصى به ، فتبلغ عشرة ، فاحفظها ، فاضربها في الثمانين
هامش
( 1 ) أي التسعة الصحيحة وتسعة الأعشار الباقيهَ ، هكذا : 9 , 9 × 80 = 792 .
( 2 ) في الأصل : وهو واحد ثلاثة وستون .
( 3 ) في الأصل : الباقي .
( 4 ) في الأصل : ثم طريق مال طلب سهم الحشو .
( 5 ) نصيب هنا بمعنى سهم ، وأصل الفريضة تسعة ( عدد الرؤوس ) .