وثُلُثَيْن أتساعاً بالضرب في التسعة ، فتصير سبعة وثمانين ، ثم نقلب العبارة فالمال سبعة وثمانون ] ( 1 ) والنصيب سبعة ، وإذا كان النصيب سبعة ، فالنصيبان أربعة عشر ، وهي الوصية الأولى .
وعلى هذا البابُ وقياسُه .
فصل
بالوصية بالنصيب ، مع الوصية بجزءٍ من المال ، والوصية ، بجزءٍ مما بقي
6686 - فمن صور المسألة : ميتٌ خلف تسعة بنين ، فأوصى لرجلٍ بثُمن [ ماله ] ( 2 ) ولآخرَ بمثل نصيب أحد بنيه ، ولثالثٍ بعشر ما بقي من المال .
فحسابه بالجبر أن نأخذَ مالاً ، فنلقي منه ثمنَه بالوصية ، يبقى معنا سبعة أثمان مالٍ ، ندفع منه بالوصية الثانية نصيباً يبقى سبعة أثمان مال إلا نصيبا ، ندفع بالوصية الثالثة عشرها .
فنعلم أنا نحتاج إلى ضرب مخرج الثمن في مخرج العشر ، فيكون ثمانين ، ونعيد إخراج الوصايا من هذا المبلغ : الثمن منها عشرة ، فيبقى سبعون ، ثم نخرج منها نصيباً للوصية بالنصيب ، فيبقى معنا سبعون من ثمانين إلا نصيب ، ثم نخرج عُشرَه ، وهو سبعة ناقصة بعُشر نصيب ، فيبقى ثلاثة وستون جزءاً من ثمانين جزءاً ، من مالٍ ناقص [ تسعة ] ( 3 ) أعشار نصيب ، وهذا يعدل أنصباء الورثة ، وهي [ تسعة ] ، فنجبر بتسعة أعشار نصيب ، ونزيد مثلها ، ثم نبسط الأنصباء ، فتصير سبعمائة واثنان
هامش
( 1 ) في عبارة الأصل خطأ وعدة تصحيفات ، حيث جاءت هكذا : " وأقل الكسور السبع ، فنبسط تسعة وثلثين أسباعاً بالضرب في السبعة ، فتصير ثلاثة وستين ، ثم نقلب العبارة ، فالمال ثلاثة وستون . . . إلخ " .
والخطأ في العبارة نشأ من التصحيف ؛ حيث استخدم الناسخ الرقم المصحف ، فضرب سبعة في تسعة ، فردّت ثلاثة وستين ، وهو مردود صحيح ، لكن المسألة لا تستقيم به ، ولو امتحنها الناسخ ، لرأى أن من الثلث بعد أخذ النصيب لا يخرج منه الثلثان ؛ إذ هو = 21 - 14 = 7 .
( 2 ) في الأصل : مال .
( 3 ) في الأصل : " سبعة " .