عليها ، فاحفظها ، ثم اضرب المال الأول وهو ستة عشر ، في الخطأ الثاني ، وهو تسعة ، تكون مائة وأربعة وأربعين ، ثم اضرب المال الثاني وهو أربعة وعشرون ، في الخطأ الأول وهو سبعة وعشرون ، فيكون ستمائة وثمانية وأربعين ، فزد عليها المائة والأربعة والأربعين ، فتبلغ سبع مائة واثنين [ وتسعين ] ( 1 ) ، على الستة والثلاثين المحفوظة ، فيخرج اثنان وعشرون ، وهو المال ( 2 ) .
فإن أردت النصيب ، فاضرب النصيب الأول ، وهو أربعة في الخطأ الثاني ، وهو تسعة ، فيكون ستة وثلاثين ، واضرب النصيب الثاني ، وهو واحد في الخطأ الأول ، وهو سبعة وعشرون ، فيكون سبعة وعشرين ، واجمع هذين المبلغين ، فيكون ثلاثة وستين ، فاقسمها على الستة والثلاثين ، فيخرج واحد وثلاثة أرباع ، فهو النصيب ، فابسطها أرباعاً ، يكون المال ثمانية وثمانين ، والنصيب [ سبعة ] ( 3 ) .
6688 - وحسابها بالخطأ الأصغر أنك إذا جعلت المال ستة عشرَ ، حصل الخطأ سبعة وعشرون ، والخطأ ناقصاً ، فلما زدت في المال ثمانية ، زال هذا الخطأ في النقصان ، وزاد خطأً بتسعة ، وإذا زدت التسعة على سبعة وعشرين ، صار ستة وثلاثين ، والتسعة ربع ستة وثلاثين ، فأنقص من الثمانية التي زدتها ربعاً ، تبقى ستة ، فزدها على المال الأول ، يكون المال اثنين وعشرين ، وأخرج بالخطأ الأكبر ، فابسطها أرباعاً ، فتكون ثمانية وثمانين .
وطريق الباب أن نطلب أولاً مالاً إذا أسقطت منه [ ثمنه ] ( 4 ) ، كان للباقي عشرٌ صحيح ، وهو ثمانون ، فنلقي ثمنها عشرة ، فيبقى سبعون ، فنلقي عشرها ، سبعة ، يبقى ثلاثة وستون ، فهي تعدل كلَّ سهم من سهام الفريضة ، ثم نقيم سهامَ الفريضة ، وهي تسعة ، ونصيب الابن الموصى بمثل نصيبه واحد ، [ فنلقيه من عشرة ] ( 5 ) ، تبقى
هامش
( 1 ) في الأصل : وسبعين .
( 2 ) بعد بسطه أرباعاً ؛ ليصير ثمانية وثمانين ، كما سيأتي .
( 3 ) في الأصل : " تسعة " .
( 4 ) في الأصل : ثمانية .
( 5 ) في الأصل : فنلقي عشرة .