[ وتسعون ] ( 1 ) ، وسبب ذلك أن البسط في طريق الجبر يقع بأقل الأجزاء وأدقها ، وقد رسمنا المسألة أولاً من ثمانين ، فليقع البسط بنسبة ثمانين .
والامتحان أن نلقي من المال [ ثمنه ] ( 2 ) ، وهو [ تسعة ] ( 3 ) وتسعون بالوصية الأولى ، يبقى ستمائة وثلاثة وتسعون ، نلقي منها النصيب ، وهو ثلاثة وستون بالوصية الثانية ، يبقى ستمائة وثلاثون ، نلقي عشرها بالوصية الثالثة وهو ثلاثة وستون ، يبقى خمسمائة [ وسبعة وستون ] ( 4 ) بين الورثة على تسعة : لكل ابن ثلاثة وستون ، فكل نصيب ثلاثة وستون .
والأنصباء والوصايا متفقة بالأتساع ، فنردّها إلى أتساعها ، فيكون المال ثمانية وثمانين ، والنصيب سبعة : للموصى له بالثمن أحدَ عشرَ ، ولصاحب النصيب سبعة ، تبقى سبعون ، للموصى له الثالث عشرها : سبعة ، والباقي ثلاثة وستون بين الورثة : لكل ابن سبعة .
6687 - حساب المسألة بالخطأ الأكبر أن تجعل المال إن شئت ستة عشر ، فتدفع ثمنها اثنين بالوصية الأولى ؛ تبقى أربعة عشر ، فندفع النصيب أربعة ، تبقى عشرة ، ندفع عشرها إلى الثالث ، تبقى تسعة للبنين ، وكل واحد منهم يستحق أربعة وجملة ما يستحقون ستة وثلاثون ، والباقي معنا تسعة فينقص من الواجب سبعة وعشرون ، فهو الخطأ الأول ، وهو ناقص ، فاحفظه .
ثم اجعل المال إن شئت أربعة وعشرين ، فادفع ثمنها بالوصية الأولى ثلاثة ، فتبقى أحدٌ وعشرون ، فاجعل النصيب واحداً ، تبقى عشرون ، فألق عشرها اثنين ، وادفعه للموصى له الثالث ، تبقى ثمانية عشر ، ندفع منها إلى كل ابن واحداً ، مثلَ النصيب ، تبقى تسعة زائدة ، وهو الخطأ الثاني ، وهو زائدٌ الآن ، وكان ناقصاً قبلُ ، فاجمع بين الخطأين ، لأن أحدهما زائد ، والآخر ناقص ، فيكون ستة وثلاثين ، فهي المقسوم
هامش
( 1 ) في الأصل : " وسبعون " .
( 2 ) في الأصل : ثمانية ، وهو خطأ .
( 3 ) في الأصل : سبعة ، وهو خطأ حسابياً .
( 4 ) في الأصل : خمسمائة وسبعون . وهو خطأ واضح ، أجهدنا تصحيحه .