دنانير في مقابلة سبعة دراهم ، فقيمة كل دينار درهم وخمسان ، هذا مقتضى القسمة . فنعود ونقول : الثلث درهمان وأربعة أخماس ، وثلاثة دراهم فالمجموع خمسة وأربعة أخماس ، فنبسطها أخماساً ، فيكون الثلث تسعة وعشرين ، والنصيب أربعة عشر ، فإن الدرهمين والأربعة الأخماس إذا بسطتها أخماساً تبلغ هذا المبلغ ، والامتحان أن نلقي النصيب من الثلث ، يبقى منه خمسة عشر ، فنلقي ثلثيها عشرة للوصية الثانية ، فيبقى خمسة ، نزيدها على ثلثي المال وهو ثمانية وخمسون ، فيبلغ ثلاثة وستين : للبنات ثلثاها وهو اثنان وأربعون ، لكل واحدة أربعة عشر ، مثلما أخذه الموصى له بالنصيب ، والباقي للعصبة .
وحساب المسألة بطريق الحشو أن نقول : سهام الفريضة تسعة ، فنضم إليها نصيب بنت ، فتصير أحد عشر ، فنضربه في مخرج الثلث ثلاثة ، فيكون ثلاثة وثلاثين ، ثم قد أوصى بجزأين من ثلاثة ، فنضربه في النصيب ، وهو اثنان ، وذلك أربعة ، فنحط ذلك - وهو الحشو - من [ ثلاثة وثلاثين ] ( 1 ) والباقي [ تسعة وعشرون ، وهو ] ( 2 ) ثلث المال .
وإذا أردنا النصيب ، أخذنا اثنين ، وهو النصيب في الأصل وضربناه في مخرج الثلث ، فيرد ستة ، ثم نضرب الستة في شيء له ثلث صحيح ؛ لأن الوصية بثلثين من ثلث ، فيبلغ ثمانية عشر ، فنُسقط منه الحشو أربعة ، فيبقى أربعة عشر وهو النصيب .
وحساب هذه المسألة بالجبر أن نأخذ ثلث مال ، فنلقى منه بالوصية الأولى نصيبين ؛ لمكان السهمين ؛ فإنا بينا أن كل سهم من سهام المسألة بمثابة نصيب ، فيبقى ثلث مال إلا نصيبين ، نطرح ثلثيه بالوصية الثانية ، يبقى تسع ناقص بثلثي نصيب ، نزيده على ثلثي المال فيكون سبعة أتساع إلا ثلثي نصيب ، يعدل [ تسعة ] ( 3 ) أنصباء ، وهي سهام المسألة ، فنجبر السبعة بثلثي نصيب ، [ ونزيد ] ( 4 ) على عديلها ثلثي نصيب ، ثم نبسط الأنصباء على أقل الكسور في المسألة ، وأقل الكسور [ التسع ، فنبسط تسعه
هامش
= ومسألتهم صحيحة من ( 9 ) ، فقوله : إن ثلثي المال - الذي هو : 4 دنانير + 7 دراهم - يعدل تسعة دنانير ، معناه تسعة أسهم فالدينار هنا رمز للسهم .
( 1 ) في الأصل : " من سبعة وعشرين " .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) في الأصل : سبعة . وهو تحريف سيتكرر كثيراً من ( سبعة ) إلى ( تسعة ) وبالعكس .
( 4 ) في الأصل : " ونزيده " .