تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ونصف ، وثلث المال ديناران وأربعة دراهم ، فهو إذاً ثلاثة عشر درهماً ، والنصيب أربعة ونصف ، فإن أردت إزالة الكسر ، فاضربه في اثنين ، يكون ثلث المال ستة وعشرين ، والنصيب ( 1 ) تسعة ، وتصح المسألة . وسبيل الامتحان أن نأخذ ثلث المال ، فنلقى منه بالوصية الأولى نصيبين ( 2 ) ، وذلك ثمانية عشر تبقى ثمانية ، نلقي منها بالوصية الثانية ثلاثة أرباعها : ستة ، فيبقى اثنان نزيده على ثلثي المال ، وهو اثنان وخمسون ، فتبلغ أربعةً وخمسين ، للأبوين سدساها : ثمانية عشر ، لكل واحد تسعة ، وللبنتين الثلثان : ستة وثلاثون ، لكل واحدة منهما ثمانيةَ عشرَ ، مثل ما أخذ الموصى له بمثل نصيب إحدى البنتين . وجميع الطرق تعود في هذه المسألة . 6683 - ونعيد من جملتها طريقَ الحشو ، والغرضُ تمهيد القاعدة فيها ، فنقول : الفريضة من ستة ، فنزيد عليها مثل نصيب إحدى البنتين وهو اثنان لمكان الوصية ، فيبلغ ثمانية ، فنضربها في مخرج الربع : أربعة ؛ فترد اثنين وثلاثين ، ثم نضرب الأجزاء التي أوصى بها بعد النصيب ، وهي ثلاثة أرباع في النصيب الموصى به ، وهو اثنان ، فيردّ ضرب ثلاثة في اثنين ستة ، فنحطه ، وهو الحشو من اثنين وثلاثين ، فيبقى ستة وعشرون ، وهو ثلث المال . وإذا أردت معرفة النصيب الموصى به ، فاضرب النصيبَ في مخرج الربع ، لذكر الأرباع ، ثم اضربها يعني الثمانية في مخرج الثلث وهو ثلاثة ، فتكون أربعة وعشرين ، فنسقط الحشو ، وهو الستة التي أسقطها من الأول ، فتبقى ثمانية عشر ، وهو النصيب . وقد خرجت المسألة . 6684 - والذي نريد التنبيه عليه من هذه الطريقة أن سهم الحشو عددُ أجزاء من
هامش
( 1 ) المراد بالنصيب هنا السهم ، وإلا ، فنصيب البنت ثمانية عشر ، تساوي سهمين ، أي ليس تسعة . ( 2 ) الملقى نصيبان ، أي سهمان ، وإلا فالموصى به نصيب واحد ، من نصيبي البنتين .