الثلث ، واعتقد أنه ينتظم منه الحشو ، ورسمُ العمل فيه أن تضرب ذلك السهم في نصيب من نسبة نصيب الموصى له بنصيبه ، وهو واحد ، فيرد واحداً ، فاحفظه ، ثم ترجع إلى سهام الفريضة ، وهي ثلاثة ، وتزيد عليها نصيب وارث مساوٍ لهم ، فتبلغ أربعة ، فتضربها في الثلاثة مخرج الكسر ، فتبلغ اثني عشر ، فتُسقط منه سهم الحشو ، وهو واحد ، فيبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال .
وإن أردت معرفة النصيب ، فخذ نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ، وهو واحد ، فاضربه في مخرج الثلث ، وهو ثلاثة ، فتكون ثلاثة ، فاضربها في مخرج الجزء المذكور ثانياً ، فيبلغ تسعة ، فأسقط منها سهمَ الحشو ، وهو واحد ، فيبقى ثمانية ، وهو النصيب .
6677 - وأما الحساب بطريق الدينار والدرهم ، فنجعل الثلث ديناراً وثلاثة دراهم ، ونجعل الثلثين [ دينارين ] ( 1 ) وستة دراهم ، ثم نخرج الدينار إلى الوصية بالنصيب ، وهو على التحقيق عبارة عن شيء مجهول ، ونعطي من الدراهم الثلاثة إلى الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب درهماً ، فيبقى درهمان ، فنضمها إلى الثلثين ، فيصير ما نقسم على الورثة دينارين [ وثمانية ] ( 2 ) دراهم ، ومعنا ثلاثة بنين ، فندفع دينارين إلى اثنين ، وندفع الثمانية دراهم إلى الثالث ، فنعلم أن الدينار ثمانية ، فنعود ، ونقول : بان لنا أن ثلث المال ثمانية وثلاثة ، فالمجموع أحد عشر ، وهو ثلث المال .
6678 - طريقة المقادير : فنقول : نأخذ ثلث المال ، ونلقي منه للموصى له الأول نصيباً ، يبقى من الثلث مقدار ، وقد بقي من المال ثلثاه ، فندفع من كل ثلث نصيباً إلى اثنين ، فيبقى من كل ثلث مقدار ، وقد علمت أن الموصى له الثاني يستحق ثلث مقدار ، وجميع الباقي من المال مقداران ، وثلثا مقدار ، فهي للابن الثالث الذي لم يأخذ شيئاً ، وقد علمت أن ذلك مثل ما أخذه صاحب النصيب ، فجميع الثلث إذاً ثلاثة
هامش
( 1 ) في الأصل : ديناراً .
( 2 ) في الأصل : وثلاثة .