تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
النصيب خمسة ، فندفعه إلى الموصى له الأول ، وندفع سهماً من السهام الثلاثة إلى الموصى له الثاني ، يبقى اثنان نزيده على ثلثي المال ، وهو ستة عشر ، فبلغ ثمانية عشر ، فندفع منها إلى كل ابن مثلَ النصيب الذي دفعناه إلى الموصى له بالنصيب الأول ، فيفضل ثلاثة ، وهو الخطأ الأول ، والخطأ في الزيادة ، فاحفظ هذا . ثم ارجع واجعل ثلث المال إن شئت عشرة ، والنصيب سبعة ، فادفعها إلى الموصى له الأول ؛ تبقى ثلاثة ، فادفع منها واحداً إلى الموصى له الثاني ؛ يبقى اثنان ، نزيده على ثلثي المال ؛ فيبلغ اثنين وعشرين ، ندفع إلى كل ابن سبعة : مثلَ النصيب ، يبقى واحد ، وهو الخطأ الثاني ، فهو زائد ، فكان الخطأ الأول ثلاثة ، وهذا الخطأ واحد ، فنطرح الأقلَّ من الأكثر ، وهو المقسوم عليه ، فاحفظه ، ثم اضرب المال الأول نعني الثلث ، وهو ثمانية التي قدرتها أولاً في الخطأ الثاني ، وهو واحد ، [ فترتد ] ( 1 ) ثمانية ، واضرب المال الثاني ، وهو عشرة في الخطأ الأول ، وهو ثلاثة ، فيصير ثلاثين ، وانقص الأقل من الأكثر ، فيبقى اثنان وعشرون ، فاقسمها على ما أعددته للقسمة ، وهو اثنان ، فيخرج من القسمة أحدَ عشرَ ، وهو ثلث المال ؛ فالمال ثلاثة وثلاثون . وإن أردت النصيب ، فاضرب النصيب الأول ، وهو خمسة في الخطأ الثاني وهو واحد ، فيردّ خمسة ، واضرب النصيب [ الثاني ] ( 2 ) ، وهو سبعة في الخطأ الأول وهو ثلاثة فيرد واحداً وعشرين ، وانقص الأقل من الأكثر ، فيبقى ستة عشر ، فاقسمها على الاثنين المحفوظ ، فيخرج ثمانية ، وهي النصيب . هذا بيان الخطأ الأكبر . فأما العمل بالخطأ الأصغر ، فإذا علمت أنك لما جعلت الثلث ثمانية ، كان الخطأ ثلاثة ، فما زدت سهمين في الثلث ، أو ستة في كل المال ، عاد الخطأ إلى واحد ، ونقص من الخطأ اثنان ، والواحد نصف الاثنين ، فتزيد في الثلث واحداً ، فيصير أحد عشر . وقد تم العمل .
هامش
( 1 ) في الأصل : فتزيد . ( 2 ) في الأصل : الباقي .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 78 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب