تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
الوصية الأخرى [ من غير نقصان ] ( 1 ) فإنه يردّ ما [ يردّه ] ( 2 ) ضربُ ما يستقر من الوصية الأخرى بعد الرد في تمام الوصية الأولى قبل الرد . هذا معنى الكلام ، وهو مقطوع به عند من أَلِف الحسابَ . وبيانه إذا فرضنا عددين مختلفين ، وفرضنا انتقاصهما على نسبةٍ واحدة ، فضرب ما تبقى من أحد المبلغين في كل المبلغ الثاني كضرب ما يبقى من المبلغ الثاني في كل المبلغ الأول . وبيان ذلك بالمثال : أنا إذا فرضنا عشرة وعشرين ، ونقصنا من كل واحد من المبلغين نصفه ، فضرب نصف العشرين في العشرة كضرب نصف العشرة في العشرين . وإذا فرضت عشرة وسبعة رددت كل واحدٍ منهما إلى النصف ، فضرب خمسة في سبعة خمسة وثلاثون وضرب نصف السبعة في عشرة خمسة وثلاثون . فإذا ثبت بما قدمنا أن الشيء من الدرهمين كثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئين ( 3 ) وثلثَ شيء من ثلاثة دراهم وثلث إلا شيئاً وثلث شيء ، فضربُ شيء ، وهو المستقر بعد الردّ في الوصية الكاملة من الجانب الآخر ، وهي ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئاً وثلثَ شيء كضرب ثلاثة دراهم وثلثِ درهم إلا شيئين وثلث شيء ، وهو المستقر بعد الرد في تمام الوصية الأخرى ، وهي درهمان . هذا نعرفه قطعاً ، ثم نبتدىء الضربَ على عبارات الجبريين ، ثم لا يتبيّن استواء المردودين إلا بطريق الجبر ، وبهذا يخرج المجهول الذي نبغي إخراجه . فنقول : نضرب ثلاثةَ دراهم وثلثَ درهم إلا شيئين وثلثَ شيء في درهمين ، فيردُّ الضربُ ستةَ دراهم وثلثي درهم إلا أربعة أشياء وثلثي شيء ، وهذا بيّن لمن تأمل وأحكم ما ذكرناه في أصول الجبر في المسائل المقدمة . ثم نعود فنضرب الشيء الذي جاز للمولى في الوصية [ التامة ] ( 4 ) من الجانب
هامش
( 1 ) في الأصل : حتى نفضل . ( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 3 ) ( ح ) : شيء . ( 4 ) في الأصل : الثانية .