تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
والمعادلاتُ المقترنة ( 1 ) لا تقع في المعاملات المعتادة ، وليست مما تمس إليها الحاجة في المسائل الشرعية ، إلا أن يتصنع متصنع فيضع مسألةً شاذة ، وإنما تعم الحاجة إلى المقترنة ( 2 ) في الهندسيّات ( 3 ) [ أما في ] ( 4 ) معانيها ، [ ونحن نرسم ] ( 5 ) مسائل تخرج بالمعادلات المقترنة أوردها الأستاذ [ مفرقةً ] ( 6 ) في كتابه ، ونحن [ نأتيها ] ( 7 ) مجموعة . 7235 - مسألة دائرة في الجنايات تخرج بالمعادلات المقترنة . لو أن عبداً قيمتُه ألفا درهم قتل رجلاً خطأً ، فأوصى له المجني عليه بالأرش ، وأوصى لرجلٍ بثلث ماله ، ووقع الفرض في [ الإيصاء ] ( 8 ) بالأرش ؛ فإن تنجيز العفو مقدم ( 9 ) على الوصية ، وإذا وقع العفو موصىً به ( 10 ) ، زاحم الوصية . تمامُ التصوير [ أن ] ( 11 ) سيد العبد اختار الفداء بالدية ، والديةُ عشرةُ آلاف ، ولا مال للمجني عليه الموصي بالعفو والثلث غيرُ العبد . فحساب المسألة أن نجعل قيمة العبد درهمين : بفرض كل [ ألفٍ ] ( 12 ) درهماً ، حتى لا نحتاج إلى ذكر الآلاف . فنقول : يجوز العفو في شيء من العبد ، ويفدي المولَى باقيه ، وهو درهمان إلا شيئاً بخمسة أمثاله ، وهو عشرةُ دراهم إلا خمسةَ
هامش
( 1 ) ( ح ) : المقترفة . ( 2 ) ( ح ) : المقترنات . ( 3 ) ( ح ) : الهبة سيات . ( 4 ) مكان بياضٍ بالأصل . وأثبتناها من ( ح ) . ( 5 ) في الأصل : " ونجريه قسم مسائل " وهو تحريف غريب . ( 6 ) في الأصل : معرّفة . ( 7 ) في الأصل : نأتها . ولعل الصواب : نأتي بها . ( 8 ) في الأصل : الأنصباء . ( 9 ) ( ح ) : متقدم . ( 10 ) ساقطة من ( ح ) . ( 11 ) في الأصل : لأن . ( 12 ) في الأصل : العبد .