والمعادلاتُ المقترنة ( 1 ) لا تقع في المعاملات المعتادة ، وليست مما تمس إليها الحاجة في المسائل الشرعية ، إلا أن يتصنع متصنع فيضع مسألةً شاذة ، وإنما تعم الحاجة إلى المقترنة ( 2 ) في الهندسيّات ( 3 ) [ أما في ] ( 4 ) معانيها ، [ ونحن نرسم ] ( 5 ) مسائل تخرج بالمعادلات المقترنة أوردها الأستاذ [ مفرقةً ] ( 6 ) في كتابه ، ونحن [ نأتيها ] ( 7 ) مجموعة .
7235 - مسألة دائرة في الجنايات تخرج بالمعادلات المقترنة .
لو أن عبداً قيمتُه ألفا درهم قتل رجلاً خطأً ، فأوصى له المجني عليه بالأرش ، وأوصى لرجلٍ بثلث ماله ، ووقع الفرض في [ الإيصاء ] ( 8 ) بالأرش ؛ فإن تنجيز العفو مقدم ( 9 ) على الوصية ، وإذا وقع العفو موصىً به ( 10 ) ، زاحم الوصية .
تمامُ التصوير [ أن ] ( 11 ) سيد العبد اختار الفداء بالدية ، والديةُ عشرةُ آلاف ، ولا مال للمجني عليه الموصي بالعفو والثلث غيرُ العبد .
فحساب المسألة أن نجعل قيمة العبد درهمين : بفرض كل [ ألفٍ ] ( 12 ) درهماً ، حتى لا نحتاج إلى ذكر الآلاف . فنقول : يجوز العفو في شيء من العبد ، ويفدي المولَى باقيه ، وهو درهمان إلا شيئاً بخمسة أمثاله ، وهو عشرةُ دراهم إلا خمسةَ
هامش
( 1 ) ( ح ) : المقترفة .
( 2 ) ( ح ) : المقترنات .
( 3 ) ( ح ) : الهبة سيات .
( 4 ) مكان بياضٍ بالأصل . وأثبتناها من ( ح ) .
( 5 ) في الأصل : " ونجريه قسم مسائل " وهو تحريف غريب .
( 6 ) في الأصل : معرّفة .
( 7 ) في الأصل : نأتها . ولعل الصواب : نأتي بها .
( 8 ) في الأصل : الأنصباء .
( 9 ) ( ح ) : متقدم .
( 10 ) ساقطة من ( ح ) .
( 11 ) في الأصل : لأن .
( 12 ) في الأصل : العبد .