تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
أشياء ؛ فإن الدية على هذا الوجه تناسب القيمة ، فقد حصل للمجني عليه عشرة دراهم إلا خمسةَ أشياء هذا ( 1 ) ماله ، ونضم إليه ما جوزنا العفو فيه ، حتى يتصرف في جميع ماله ، فيصير ماله عشرة دراهم إلا أربعة أشياء ، فننقص استثناء شيء [ بردّنا الشيء الذي نفذ العفو فيه ] ( 2 ) ، فيصير في يد ورثة المجني [ عليه ] ( 3 ) عشرة [ دراهم إلا أربعة أشياء ] ( 4 ) ، فخذ ثلث ذلك ، وهي ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئاً [ وثلث شيء ] ( 5 ) . هذا ثلث المال ، والوصيتان محصورتان في الثلث ؛ فإن المسألة مفروضةٌ في رد ورثة المجني عليه ما يزيد على الثلث . فإذا بان الثلث ، وهو ثلاثة دراهم ، وثلث درهم إلا شيئاً وثلث شيء ، فسيد العبد يضرب في هذا الثلث بقيمة العبد ، وهي درهمان ، ويضرب فيه صاحب الثلث بثلث المال ، وهو ثلاثة دراهم وثلث إلا شيئاً وثلثَ شيء ؛ فإن اقتسام الوصايا بالثلث عند الازدحام يقع على نسبة إجازة الوصيتين بكمالهما ، فإذا تضاربا على هذا النسق ، أصاب السيد شيء ؛ فإنا قلنا : العفو شيء من درهمين ، [ فألق ] ( 6 ) هذا الشيء من ثلث ماله ، يبقى ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئين وثلث [ شيء ] ( 7 ) . هذا لصاحب الثلث ؛ فإذاً للسيد شيء من الثلث ، وللموصى له بالثلث ثلاثة دراهم وثلت درهم إلا شيئين وثلثَ شيء . فنقول بعد هذا : قدرُ ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئين وثلثَ شيء من ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا شيئاً وثلث شيء ، كقدر شيء من درهمين . وبيانه أن الوصية للسيد بدرهمين ، والوصيةُ لصاحب الثلث بالثلث كَمَلاً ، والثلث
هامش
( 1 ) ( ح ) : هما ماله . ( 2 ) عبارة الأصل : يرد بالشيء الذي يعد العفو فيه . ( 3 ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) اتفقت النسختان على الخطأ ، ففي الأصل : عشرة دراهم إلا عشرة . وفي ( ح ) : عشرة دراهم إلا عشرة دراهم . والصواب الذي يتفق مع الحساب ما ذكرناه . ( عشرة دراهم إلا أربعة أشياء ) . ( 5 ) ساقطة من النسختين . ( 6 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 7 ) ساقط من الأصل .