عشرَ ، فليقسّم بين المشتريين على نسبة الأتساع : خمسةُ أتساع لصاحب الخَمسمائة ، وأربعةُ أتساع لصاحب الأربعمائة .
7232 - مسألة : إذا سأل سائل عن مريضٍ أعتق عبداً لا مال له غيرُه ، واكتسب العبدُ مثلَ قيمته ، [ فكان ] ( 1 ) ما عتق منه مثلُ خمسة أجذار قيمته . كم كانت قيمته ؟ وكم كان كسبه ؟ وكم عتق منه ؟
فحسابه أن نجعل قيمتَه مالاً ، ليكون ذا جذرٍ ، ويكون كسبه أيضاً مالاً مماثلاً له ، وقد علمنا أنه عتَقَ منه خمسة أجذاره : [ يتبعه ] ( 2 ) من كسبه [ خمسة أجذاره ] ( 3 ) ؛ لأن الكسب مثلُ الرقبة ، فيبقى لورثة السيد من الرقبة والكسب مالان إلا عشرةَ أجذار ، وذلك يعدل ضعفَ ما عتق منه ، وهو عشرةُ أجذار ، فنجبر ونقابل ، فيكون [ مالان يعدل عشرين ] ( 4 ) جذراً ، والمال الواحد يعدل عشرة أجذار . فإن قيل : مال يعدل عشرة أجذار ، فمعناه يعدل عشرة أجذاره ، فالجذر عشرة أجزاء من [ اللفظ ] ( 5 ) ، والمال مائة ، وهو قيمة العبد ، والكسبُ مثله ، فيعتق من العبد ، نصفه ، وهو مقدار خمسة أجذاره .
7233 - مسألة : فإن سأل سائل عن مريض وهب لأخيه في مرضه مالاً ، فقبضه الموهوب له ، ثم مات الموهوب له قبل الواهب ، وخلّف بنتاً وأخاه الواهب ، ولم يكن لهما مال غير ذلك الموهوب ، فحصل في يدي بنت الموهوب له مثلُ جذري المال الذي صحت الهبة فيه . فكم مقدار المال ؟
حساب المسألة أن نقول : ما تناوله ( 6 ) لفظُ الهبة مال ، وقد علمنا أنه حصل في يدي بنت الموهوب له جذران ، فقد رجع مثلُ ذلك إلى الواهب بالميراث ، ونعلم أن حصة البنت نصف ما صحت الهبةُ فيه ، فالهبة إذا صحت في أربعة أجذار المال وبطلت
هامش
( 1 ) في الأصل : لمكان .
( 2 ) في الأصل : تسعة .
( 3 ) ساقطة من الأصل .
( 4 ) في النسختين : فيكون مالاً وعثرين جذراً . والمثبت تقدير من المحقق .
( 5 ) في الأصل : الملفظ .
( 6 ) هكذا قرأنا بصعوبة .