[ التبرعين ] ( 1 ) تقديمٌ ، وهما على ازدحامٍ ( 2 ) ، فإذا لم يُجز الورثةُ الزائدَ على الثلث ، وجب قسمةُ الثلث بين صاحب المحاباة وبين صاحب الوصية ، ولا بد ( 3 ) من إجراء بيعٍ على صفة المحاباة ، إذ لا سبيل إلى تسليم قدر المحاباة إليه من غير بيع ، ولو فرض ذلك ، لم يكن [ تنفيذاً للوصية ] ( 4 ) على مقتضاها .
وسبيل الحساب أن نقول : ثلث ماله ثَلاثُمائةٍ وثلاثةٌ وثلاثون وثلث . والمحاباة خَمسُمائة ، فهو مثل الثلث ، ومثل نصف الثلث ، والثلث يقع سهمين ، والمحاباة تقع ثلاثة أسهم ، فالمجموع خمسة أسهم ، فيجب لذلك قسمة الثلث [ بينهما ] ( 5 ) على خمسة .
ثم [ وجه ] ( 6 ) العمل أن [ نقول ] ( 7 ) : جاز البيع في شيء من الكُرّ ، ورجع بالفرض شيءٌ قيمته نصفُ شيء ، فيبقى من جهة التقدير بالقيمة كُرٌّ إلا نصفَ شيء ، والمحاباة نصفُ شيء ، وقد علمنا أن لصاحب الهبة بالوصية [ مثل ] ( 8 ) ثلثي وصية صاحب المحاباة ، فإذا كانت المحاباة نصفَ شيء ، فنزيد عليه [ ثلثيه ] ( 9 ) وثلثا النصف ثلثُ شيء ، فمجموعهما خمسةُ أسداس شيء ، فنُسقط ذلك من الكر الأرفع ، فيبقى كرٌّ إلا خمسة أسداس شيء ، وذلك يعدل ضعفَ المحاباة والهبة ، وهو شيء وثلثا شيء ، هذا ضعف خمسة أسداس شيء ، فنجبر ونقابل ، فيكون كُرٌّ في معادلة شيئين ونصف شيء ، فنبسطها أنصافاً ، ونقلب الاسم فيهما ، فيكون [ الكر ] ( 1 ) خمسةً ، والشيء اثنين ، فنعلم أن البيع صح في خُمسي الكر الأرفع ، وبطل في ثلاثة أخماسه ، ورجع
هامش
( 1 ) في الأصل : المتبرعين .
( 2 ) ( ح ) : شيئان على ازدحام .
( 3 ) ( ح ) : لا بد . ( بدون واو ) .
( 4 ) في الأصل : تنفيذ الوصية .
( 5 ) في الأصل : منهما .
( 6 ) في الأصل : وجب .
( 7 ) ساقطة من الأصل .
( 8 ) في الأصل : قبل .
( 9 ) في النسختين : ثلثه .
( 10 ) ساقطة من الأصل .