[ بالثمن ] ( 1 ) خمسا كر قيمتُه خمس كر ، فالمحاباة إذاً خُمسُ كر ، ولصاحب [ الوصية ] ( 2 ) مثلُ ثلثي المحاباة ، وهي ثلثا خمس كر . فنسقط ذلك من الأربعة الأخماس الباقية ، فبقي مع ورثة البائع ثلاثة أخماس كر وثلث خمس كر ، وذلك ضعف ما جاز فيه المحاباة [ والوصية ] ( 3 ) .
فهذه المسألة التي أجريناها على السداد ، وقعت في كتاب الأستاذ [ مختلَّةً ] ( 4 ) ؛ فإنه قال في تصويرها : إذا باع مريض كُرّاً قيمتُه ألفُ درهم بكُرٍّ قيمتُه خَمسُمائة درهم ، ووهب لاخر من كره بمقدار ثلثه ، ثم استمر على المنهاج الذي ذكرناه . وهذا [ مختلٌ ] ( 5 ) ؛ فإن المحاباة إن ( 6 ) تقدمت على الهبة ، قُدِّمت ، فإن لم يف الثلث بها ، استوعبنا الثلث منها . هذا موجب التقديم .
فإن قدم الهبةَ ، [ فهي ] ( 7 ) مقدمة على المحاباة إذا تمت بالقبض ، على ما سيأتي ذلك في فقه الوصايا ، إن شاء الله عز وجل ، وفرض إنشائهما يتناقض ، فالوجه في تصويرهما ردهما ( 8 ) إلى الوصية ، وما ذكره الأستاذ على التسامح في التصوير [ والثقة بفهم ] ( 9 ) من يتفطن .
7231 - مسألة : إذا باع كُرَّي طعامٍ قيمةُ كل واحد منهما ألفُ درهم من رجلين بكُرين قيمةُ أحدهما خَمسُمائة ، وقيمة الآخر ستمائة .
فحق تصوير هذه المسألة أن نفرض إنشاء البيعين من وكيلين دفعةً واحدة ، حتى لا تتقدم إحدى الصفقتين على الأخرى ، فنعلم أولاً النسبة بين المحاباتين ، فمحاباة
هامش
( 1 ) في النسختين بالهبة .
( 2 ) في الأصل : الهبة ، و ( ح ) : الكر . والمثبت اختيار منا .
( 3 ) في النسختين : الهبة .
( 4 ) في الأصل : مختلفة .
( 5 ) في الأصل : محتمل .
( 6 ) ( ح ) : وإن .
( 7 ) في الأصل : في .
( 8 ) ( ح ) : وردهما .
( 9 ) هذا تقدير منا مكان بياضٍ قدر كلمة بالأصل مع الكلمة الثانية . وفي ( ح ) : كلمة غير مقروءة مع كلمة ( بينهم ) .