تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
[ بالثمن ] ( 1 ) خمسا كر قيمتُه خمس كر ، فالمحاباة إذاً خُمسُ كر ، ولصاحب [ الوصية ] ( 2 ) مثلُ ثلثي المحاباة ، وهي ثلثا خمس كر . فنسقط ذلك من الأربعة الأخماس الباقية ، فبقي مع ورثة البائع ثلاثة أخماس كر وثلث خمس كر ، وذلك ضعف ما جاز فيه المحاباة [ والوصية ] ( 3 ) . فهذه المسألة التي أجريناها على السداد ، وقعت في كتاب الأستاذ [ مختلَّةً ] ( 4 ) ؛ فإنه قال في تصويرها : إذا باع مريض كُرّاً قيمتُه ألفُ درهم بكُرٍّ قيمتُه خَمسُمائة درهم ، ووهب لاخر من كره بمقدار ثلثه ، ثم استمر على المنهاج الذي ذكرناه . وهذا [ مختلٌ ] ( 5 ) ؛ فإن المحاباة إن ( 6 ) تقدمت على الهبة ، قُدِّمت ، فإن لم يف الثلث بها ، استوعبنا الثلث منها . هذا موجب التقديم . فإن قدم الهبةَ ، [ فهي ] ( 7 ) مقدمة على المحاباة إذا تمت بالقبض ، على ما سيأتي ذلك في فقه الوصايا ، إن شاء الله عز وجل ، وفرض إنشائهما يتناقض ، فالوجه في تصويرهما ردهما ( 8 ) إلى الوصية ، وما ذكره الأستاذ على التسامح في التصوير [ والثقة بفهم ] ( 9 ) من يتفطن . 7231 - مسألة : إذا باع كُرَّي طعامٍ قيمةُ كل واحد منهما ألفُ درهم من رجلين بكُرين قيمةُ أحدهما خَمسُمائة ، وقيمة الآخر ستمائة . فحق تصوير هذه المسألة أن نفرض إنشاء البيعين من وكيلين دفعةً واحدة ، حتى لا تتقدم إحدى الصفقتين على الأخرى ، فنعلم أولاً النسبة بين المحاباتين ، فمحاباة
هامش
( 1 ) في النسختين بالهبة . ( 2 ) في الأصل : الهبة ، و ( ح ) : الكر . والمثبت اختيار منا . ( 3 ) في النسختين : الهبة . ( 4 ) في الأصل : مختلفة . ( 5 ) في الأصل : محتمل . ( 6 ) ( ح ) : وإن . ( 7 ) في الأصل : في . ( 8 ) ( ح ) : وردهما . ( 9 ) هذا تقدير منا مكان بياضٍ قدر كلمة بالأصل مع الكلمة الثانية . وفي ( ح ) : كلمة غير مقروءة مع كلمة ( بينهم ) .