تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
هذا إذا كان معه ما يؤدي منه ما يلزمه من المهر . وإن لم يكن معه ما يؤدي به [ ما يلزمه من ] ( 1 ) المهر ، كان ذلك ديناً عليه ، ولا مال غيرُ العبد ، ولا دَوْرَ . والوجه الحكم بعتق ثُلثه ، وإرقاق [ ثلثيه ] ( 2 ) . هذا حكم الحال ، فإن ملك ما يؤدي منه ما عليه من المهر ، عتق خمساه ولا [ مزيد ] ( 3 ) . ثم إذا ترقَّى العتق إلى الخمسين ، كان ذلك [ تبيّناً ] ( 4 ) ، ويحصل منه أن ما بين الثلث إلى قيمة الخمسين موقوفٌ . فإن كان قد اكتسب بعد العتق وقبل موت السيد مثلَ قيمته ، وهو مائة ، عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء يؤدي منه [ المهرَ ] ( 5 ) : نصفَ شيء ، يبقى للورثة من الرقبة والكسب مائتان إلا شيئاً ونصفَ شيء يعدل شيئين ، فالشيء سبعا المائتين ، وذلك أربعة أسباع العبد ، فيعتِق أربعةُ أسباعه ، وله أربعة أسباع كسبه ، فيبقى للورثة ثلاثة أسباع العبد ، وثلاثة أسباع الكسب ، ثم العبد يؤدي من الكسب الذي حصل له أربعة أسباع العُقر وهي قدر سبعي الرقبة ، فيحصل في يد الورثة ثلاثة أسباع الرقبة وخمسة أسباع الكسب ، وجملته عبد وسبع ، أو ثمانية [ أسباع ] ( 6 ) ، وهي ضعف ما حصل العتق فيه . مسائل من نوادر المحاباة في البيع والوصية 7230 - مسألة : إذا أوصى الرجل بأن يباع كُرّ حنطة - وهو مالكه - قيمتُه ألفُ درهم من رجلٍ عينه ، بكرٍّ قيمته خَمسمائة ، وأوصى لآخر بثلثٍ من كُرِّه ، فليس في _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) زيادة من ( ح ) . ( 2 ) في النسختين : ثلثه . ( 3 ) في الأصل : كلمة غير مقروءة ، وفي ( ح ) : مزية . ( 4 ) في الأصل : شيئاً . والمثبت من ( ح ) . ( 5 ) في الأصل : والمهر . وفي ( ح ) : بالمهر . ( 6 ) في الأصل : أتساع .