تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
عتقها ، صح النكاح وعتَقت يومَ أعتقها تبيُّناً ، [ وصادف النكاح ] ( 1 ) حرة ، وكان مهرها ديناً في ذمة المعتِق ، وقد فرع الشافعي المسألة على القول الأصح في أن إجازة الورثة تنفيذُ وصية ، وليس ابتداءَ عطية منهم ، وإذا كان ذلك تنفيذاً ، فالجواب على ما ذكره ، فيقع العتق التام متقدماً على النكاح . فإن جعلنا إجازة الورثة ابتداءً منهم ، فلا يستند العتق التام إلى ما تقدم ، ولا بدَّ من إنشائهم العتقَ في مقدار حقوقهم ، [ ويقع ] ( 2 ) ذلك بعد الموت لا محالة والنكاح فاسد . 7228 - فإن خلّف سيدها ضعفَ قيمتها ، وقد ( 3 ) جرى الإعتاقُ على [ المذهب ] ( 4 ) الذي ذكرناه ، فنقول [ لها : إن أبرأته من مهرك ، تم ] ( 5 ) عتقك ، وصح نكاحك وعليك [ عدة ] ( 6 ) [ الوفاة ] ( 7 ) ، ولا ميراث لك ؛ لأنا لو ورثناك ، لرجع العتق في المرض وصية ، ولا وصية لوارث ، فيلزم من التوريث ردُّ العتق ، وإذا ارتد العتق ، بطل التوريث ، والمسألة من الدوائر الفقهية ، وسنجمع منها مسائل في كتاب النكاح ، إن شاء الله عز وجل . ثم قال الشافعي رضي الله عنه : إبطال الميراث أولى من إبطال الوصية ؛ لأن في إبطال الوصية إبطالَ الميراث أيضاً ، وإبطال الميراث لا يؤدي إلى إبطال الوصية ، فالمائتان إذاً للورثة ، والعفو نافذ ، والنكاح صحيح . هذا موجَب النص ، والميراث منقطع . وما ذكرناه إذا أبرأت من المهر ، فإن أبت أن تبرئه ، فلا يتم العتق ، ولا يصح النكاح ؛ فإن المائتين لو قدر أخذُ المهر منها ، لما وفت التركة بالقيمة .
هامش
( 1 ) في الأصل : وصارت بالنكاح . ( 2 ) في الأصل : وبيع . ( 3 ) في ( ح ) : فقد . ( 4 ) في ( ح ) : الترتيب . ( 5 ) هذه الجملة مصحفة في النسختين ، فهي في الأصل : هكذا : فنقول له : إن من مهرك تم . . . إلخ . وفي ( ح ) هكذا : فنقول لها : أين امرأته من مهرك ثم عتقك . . . إلخ . والمثبت تقديرٌ منا على ضوء السياق . ( 6 ) في الأصل : هذه . ( 7 ) مكان بياضٍ بالأصل . والمثبت من ( ح ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 560 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب