الاستيلاد ، وما يحصل بالاستيلاد محسوب من رأس المال .
ومن جعل عُقرها من الثلث ، قال : تأخذ من المائة نصفَ شيء للعُقر كما ذكرناه ، فتعدل المائة إلا نصفَ شيء ضعفَ ما عتَقَ منها بالوصية ، وضعفَ ما استُحِق بالعُقر ، وقد عتق منها شيء والعقر نصفُ شيء ، وضعفهما ثلاثة أشياء ، فبعد الجبر والمقابلة تعدل مائةٌ ثلاثة أشياء ونصفَ شيء ، فإذا بسطناهما أنصافاً وقلبنا الاسم فيهما ، صار الشيء ( 1 ) سُبعين ، فنقول : يعتق ( 2 ) سبعاها يوم العتق قبل الاستيلاد ، وتأخذ من المائة سُبعي مهرها ، وذلك مثل سبع المائة ، ويعتِق باقيها عند الموت بالاستيلاد ، ويبقى للورثة ستةُ أسباع ( 3 ) المائة ، وهي ضعف ما عتق منها بالإعتاق ، وضعفُ ما استحقت من عُقرها .
ومن جعل الوطء هدراً ، ولم يوجب مهراً ، أعتق نصفها بالوصية يوم الإعتاق ، ونصفها بالإحبال من رأس المال عند الموت ، وللورثة المائةُ كلُّها ، وهي ضعف ما عتق منها . والمذهب المسلك الأول ( 4 ) الذي ذكرناه .
مسائل في الوطء والإحبال من الشريكين ،
أو من الواهب ، أو من الموهوب له
7226 - إذا وهب جارية لا مال له غيرُها من رجلٍ وأقبضه إياها ، ثم وطئها الواهب في مرضه وأحبلها ، وقيمة ولدها يوم السقوط خمسون درهماً : مثلُ نصف قيمة الأمة ، وأسقطته في حياة الواهب .
فنقول : بطلت الهبة أصلاً ؛ لأنه لا ينتظم للورثة ثلثان [ ويتعلق ضعفاً للتبرع ] ( 5 ) الذي تقرر ، فإنه إذا نفذت الهبة في مقدارٍ منها ، فيصير باقي الأمة مستهلكاً
هامش
( 1 ) ( ح ) : التي .
( 2 ) سقطت من ( ح ) .
( 3 ) ( ح ) : أتساع .
( 4 ) ساقطة من ( ح ) .
( 5 ) في الأصل : فتعلق ضعفا التبرع .