الولد في مقدار التركة ، وهذا يقتضي مزيدَ العتق ، وتدور المسألة ، فإذا كان قيمة الولد مثلُ قيمة الأم ، والتفريع على التخريج ، فيعتق نصفُ الأم ، ويتبعها نصف الولد ، ويبقى للورثة نصف الأم ونصف الولد ، وهما ضعف العتق ( 1 ) ، وما تبع الحرية من الولد غيرُ محسوب .
وقد تقدم هذا .
7223 - ومما حكاه من المذاهب الغريبة ( 2 ) أن قال : من أعتق في مرضه جاريةً ، ثم وطئها ، ومهرُ مثلها مثلُ نصف قيمتها ، ولم يكن له مال غيرها ، [ قال ] ( 3 ) : قياس الشافعي أنه ( 4 ) يعتق منها [ سبعاها ] ( 5 ) ، [ فرقَّ ] ( 6 ) خمسة أسباعها ، ولها سبعا عُقرِها ، وهو مثل سبعها ؛ فإن عُقرَها نصفُ قيمتها . قال ( 7 ) : ثم يقال للورثة : إن [ بعتم ] ( 8 ) سُبع رقبتها ، وأعطيتموها [ ثمنه ] ( 9 ) بما استحقت من العُقر ، فيبقى معكم أربعة أسباعها ، ضعفُ ما عتَقَ ، وإن أعطيتموها سُبعي مهرها من سائر أموالكم ( 10 ) ، ملكتم خمسةَ أسباعها ، ثم ذكر أن الأمة إن اختارت أن تأخذ سُبع رقبة نفسها بديتها وما لَها من العُقر ، [ كانت أحقَّ من الأجنبي . وظاهر ما ذكره أنه يجب على الورثة أن يسلموا السُّبعَ إليها ، ولا يبيعوه من الأجنبي ، ولا خلاف أنهم لو أمسكوا السبع وبذلوا حقها من العقر ] ( 11 ) ، كان لهم ذلك ، وإنما ذكر ما ذكره فيه إذا أرادوا بيع سُبعٍ من أجنبي .
هامش
( 1 ) ذلك لأن العتق كان على الأم وحدها .
( 2 ) ( ح ) : القريبة .
( 3 ) في الأصل : فإن .
( 4 ) ( ح ) : لأنه .
( 5 ) في الأصل : سبعها .
( 6 ) زيادة من ( ح ) .
( 7 ) ( ح ) : فإن .
( 8 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 9 ) ساقطة من الأصل .
( 10 ) في ( ح ) : أقوالكم .
( 11 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . وأثبتناه من ( ح ) .