الجواب [ يعتق ثلثها ] ( 1 ) ويرق للورثة ( 2 ) ثلثاها ، ولا دور .
وهذان ( 3 ) الجوابان ضعيفان ، لا اعتداد بهما ، والمذهب الذي عليه التعويل ما قدمناه في ابتداء المسألة .
ومن عادة ابن سريج أن يذكر وجوهاً من الأجوبة يعدد بها طرقَ الاحتمال ، كالذي يستفتح نظراً ، [ ولا يبغي بشيء منها تعيينَ مذهب فيظن الناظر ] ( 4 ) أن ما [ أبداه ] ( 5 ) من الاحتمالات وجوهٌ ، وليست وجوهاً .
7225 - فإن كانت قيمتها مائة وعقرها خمسين ( 6 ) ، وترك السيد مائةَ درهم ، وقد
أعتقها في المرض ثم وطئها ، فالتفريع على [ ما هو المذهب ] ( 7 ) المعتد أن نقول : عتَقَ منها شيء بالوصية من يوم العتق ، ولها نصف شيء بالعُقر تأخذه من المائة ، فيبقى للورثة مائة درهم ( 8 ) إلا نصفَ شيء ، يعدل ضعف ما عتق منها ، وهو شيئان ، فبعد الجبر والمقابلة يعدل مائةُ درهمٍ شيئين ( 9 ) ونصف شيء ، فالشيء خُمسا المائة ، فيعتِق خمساها ، ولها خمسا مهرها ، وذلك عشرون ، ويعتق باقيها بالإحبال والاستيلاد من رأس المال ، وقد عتق منها الخمسان ، عتقاً محسوباً من التبرع ، وأخذت [ خمسي ] ( 10 ) مهرها ، وهو خمس المائة ، ويبقى للورثة أربعة أخماس المائة ، وهي ضعف ما عتَقَ منها بالإعتاق [ المتبرع ] ( 11 ) به المعدود من الثلث ، وباقي العتق محمول على
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) .
( 2 ) عبارة الأصل : ويرق من المورثة ، والمثبت عبارة ( ح ) .
( 3 ) ( ح ) : هذان . ( بدون واو ) .
( 4 ) في الأصل : ولا يبقى شيء منها يعتبر مذهب فنظر الناظر .
( 5 ) في الأصل وفي ( ح ) : أداه .
( 6 ) ( ح ) : خمسي .
( 7 ) زيادة من ( ح ) .
( 8 ) ( ح ) مائة : ويريد .
( 9 ) ( ح ) : شيء .
( 10 ) في الأصل : خمسا خمس مهرها .
( 11 ) في الأصل : والتبرع ، ( ح ) : التبرع ( بدون واو ) .