تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
قلنا : حكم الزيادات المتصلة ، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل ، فأما ما يتعلق [ بتقدير الثلث والثلثين ] ( 1 ) ، فالاعتبار فيه بحالة الموت ، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت ، لم [ يعتبر ] ( 2 ) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين ، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [ منه ] ( 3 ) ، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل ، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها ، نظراً إلى حالة [ الموت ] ( 4 ) في مقدار التركة ، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج . فهذا منتهى فقه المسألة . 7222 - ونحن ( 5 ) [ نقول بعده ] ( 6 ) : إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق ، فأعتقها في المرض ، ثم ولدت بعد موته [ ] ( 7 ) ، قال الأستاذ ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج : هذا يخرّج على الجوابين : أما على الوجه الأول - فإنه عتَق ثلُثها ، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة ، فإنّ عِتْق [ الأم يستتبع ] ( 8 ) عتق الولد ، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها ، ولا [ دور ] ( 9 ) ؛ فإن الولادة [ وقعت ] ( 10 ) بعد الموت ، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة . وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته ، [ فيعتبر ] ( 11 ) الرقيق من
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : بيعه بالثلث والثلثين . ( 2 ) في الأصل : لم يغير . ( 3 ) في الأصل : فيه . ( 4 ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) ( ح ) : والحق . ( 6 ) في الأصل : نعدل بعد . ( 7 ) في الأصل بياض قدر كلمتين ، وفي ( ح ) الكلام متصل ولا زيادة ، ولا بياض . ( 8 ) في الأصل : الأمة يسيغ . ( 9 ) في الأصل : ورد . ( 10 ) في الأصل : رجعت . ( 11 ) في الأصل ، فيعسر .