الأجزاء ، وقد ذكرنا أن زيادة القيمة تجري مجرى الكسب ، وأوضحنا في المسائل أن الكسب إذا كان ثلاثة أمثال الرقبة ، فيعتِق من العبد ثلثاه . فإذا كان الكسب مثلَ الرقبة ، فيجب أن يزيد مثل القيمة ، حتى تصير الزيادة في القيمة مع الكسب ثلاثة أمثال الرقبة .
7221 - وإن قيل : مريض أعتق عبداً ، فكسب مثلَ قيمته ، ونقصت القيمةُ ، وكان الذي عتَق منه ربعُ العبد ، قلنا : السؤال محال ؛ لأنه لو تلف ، لكان ثُلثه حراً ، وتبعه ثُلث كسبه ، وللورثة ثلثا كسبه ، وهو ضعف ما عتق منه ، فإذا كان حياً ، فكيف [ يقع العتق على رُبعه ] ( 1 ) والكسبُ مماثل للقيمة الباقية .
فصل
جمع الأستاذ مذاهب رآها [ غريبة ] ( 3 ) من أجوبة ابن سريج في المسائل التي تتعلق أطرافها بالحساب ، فلم نؤثر تركَها ؛ فإنها مستفادة في الفقه .
وقد ذكرنا من قبلُ أن الجارية إذا أعتقها سيدها في المرض ، فحملت بعد العتق من زناً أو زوجٍ ، وولدت [ ولداً ] ( 4 ) أن حكمَ ولدها حكمُ كسبها إن أتت به وولدته بعد العتق وقبل موت السيد .
فإن علقت قبل موت السيد وولدت بعد موته ، ولا مال له غيرُها ، فالظاهر من قول الشافعي أن ذلك بمثابة كسبها بعد موت المولى . هكذا نقل الأستاذ . فلا يكون ذلك [ الولد من ] ( 5 ) التركة ؛ لأنه ( 6 ) حدث في ملك الورثة ، والاعتبار في الولد بيوم الانفصال ؛ فإنه لا قيمة له ما دام حملاً ، بل هو تابعٌ لأُمه . هكذا [ نقل ] ( 7 ) الأستاذ .
هامش
( 1 ) في الأصل : فكيف يقتضى العتق على أربعة .
( 2 ) من هنا - والحمد لله - بدأ الاعتماد على نسخة أخرى مساعدة هي التي رمزنا لهاب ( ح ) .
( 3 ) في الأصل : عريّة .
( 4 ) زيادة من ( ح ) .
( 5 ) في الأصل : لوارث التركة .
( 6 ) في الأصل : ولأنه .
( 7 ) في الأصل : ذكر .