تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وإن فدى من الأ [ ول بالدية ] ( 1 ) وبقي قدر الوصية في ( 2 ) يده وا [ لتفريع على اختياره الجمعَ بين الفداء و ] ( 3 ) التسليم ، كما وضعنا المسألة ( 4 ) ، فيسلِّم جميعَ الوصية إلى ورثة الثاني ، فيجتمع لورثة الثاني نصف عبد وثلثا وصية ؛ فإنهم أخذوا من الأول نصف عبد [ إلا ثُلثَ وصية ] ( 5 ) ، وأخذوا من الثالث وصية ؛ فاجتمع لهم نصف عبد وثلثا وصية ، وهذا الحاصل يعدل وصيتين . والوصية الواحدة تعدل ثلاثة أثمان العبد . 7215 - وبيان ذلك أنا نقول : نصف عبد وثلثا وصية تعدل وصيتين ، فنُقسط ثُلثي وصية من الوصيتين قصاصاً بثلثي وصية ، [ فيبقى وصية ] ( 6 ) وثلث وصية في مقابلة نصف [ عبد ] ( 7 ) بلا زيادة ولا استثناء . فنبسط الوصية والثلث أثلاثاً ، فتصير أربعة ، وكل نصفٍ من [ العبد أربعة أثلاث وصية ، فتكون ] ( 8 ) وصية من وصيةٍ وثلث ثلاثةَ أثمان العبد . وهذه هي النافذة بالهبة الثانية . وكان قد بان أن الشيءَ نصفُ عبدٍ وثلثُ وصية ، فزد ثلثَ وصية على نصف عبد ، فيصير خمسةَ أثمان عبد . وبيانه أن الوصية إذا عَدَلت ثلاثةَ أثمان ، فثلث وصية يعدل ثمناً ، والنصف أربعةُ أثمان ، فنصفٌ وثلثُ وصيةٍ خمسةُ أثمان . [ وهي الخمسةُ ] ( 9 ) التي نفذت الهبة الأولى فيها ، وصحت هبةُ الثاني من هذه الأثمان الخمسة في ثلاثة أثمان ، يبقى مع ورثة الأول ثلاثة أثمان العبد ، وهو ما بطلت فيه الهبة الأولى ، ومع ورثة الثاني ثمنان ،
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 2 ) في الأصل : وفي ( بزيادة واو ) . ( 3 ) تقدير منا مكان بياضٍ بالأصل . ( 4 ) فقد فرضنا أنه اختار أن يفدي من ورثة الأول بالأرش ، ومن الثاني بالتسليم . ( 5 ) في الأصل : وثلث وصية . ( 6 ) زيادة من المحفق . ( 7 ) زيادة لا يصح الحساب إلا بها . ( 8 ) عبارة الأصل : " وكل نصفٍ من أربعة أثمان فتبقى وصية من وصية وثلث " . ( 9 ) في الأصل : الخمسة هي التي نفذت الهبة الأولى .