كان الشيء [ خمسي النصف ] ( 1 ) وخُمسا النصف خُمس الكل ، فقد نفذت الهبة في خمس العبد ، وبطلت في أربعة أخماسه ، ثم ورثة الأول يدفعون خمسين من الرقبة بالجناية ، [ إن ] ( 2 ) فدَوْه بالأرش ، فهو أربعة أخماس الدية ، ولا [ يصح هذا ] ( 3 ) الجواب والمقدار إذا كانت أكثر ، فيبقى معهم خمسا العبد ، وهو ضعف ما نفذت الهبة فيه .
ويجتمع لورثة المقتول ثلاثة أخماس العبد بالهبة والجناية ، فتتم هبة الثاني في الشيء الذي صحت فيه هبة الأول ، لأنه يخرج من الثلث ، ثم يفديه الثالث من ورثة الثاني بنصف الشيء ، وذلك نصف خمس العبد . هذا لا بد منه لمكان الجناية .
7213 - فإن قتل العبدُ الواهبَ الأول ، ثم قتل الموهوبَ له الأول ، وهو في يد الثالث ، وقيمته نصف الدية أو أقلُّ ، نظرنا ، فإن اختار الثالث الفداء على قول الأرش ، تمت الهبتان ؛ فإنه يبذل [ للأول ] ( 4 ) الديةَ الكاملة ، ويبذل للثاني أيضاً الدية ، فيخرج التبرعان .
[ وإن ] ( 5 ) اختار الدفعَ ، وكانت قيمة العبد قدر الدية أو أقلّ ، صحت هبة الثاني في جميع ما وهب له الأول ، وصحت هبة الأول في شيء من العبد ، وهو صحيح للثالث ، ثم يدفع الثالث نصف الشيء إلى ورثة الأول ، ونصفَه إلى ورثة الثاني ، فيجتمع لورثة الأول عبد إلا نصفَ شيء ، إذ كان معهم عبد إلا شيئاً ، فانضم إليه نصف شيء ، فالجملة عبد إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيصير الشيء خمسي العبد ، وهو الذي نفذت هبة الأول فيه ، وهبة الثاني تتم أيضاً فيه ، ثم يدفع الثالث إلى ورثة كل واحد منهما خمساً واحداً ، فيجتمع لورثة الأول أربعة
هامش
( 1 ) في الأصل : نصف الخمس .
( 2 ) في الأصل : وإن .
( 3 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 4 ) في الأصل : الأول .
( 5 ) في الأصل : إن ( بدون واو ) .