فإن أجاز ورثةُ الأول الهبةَ ، نفذت الهبة في تمام العبد ، وقيل [ للثالث : أَرجعه ] ( 1 ) إلى ورثة الثاني ، أو افده منهم ، كما ذكرناه قبلُ في العبد الموهوب إذا قتل الواهب .
فإن اختار الدفعَ ، كان كلُّ العبد لورثة الثاني . فإن أجرينا هذه المسألةَ على [ الترتيب ] ( 2 ) الأول ، فهي مفروضة [ فيه ] ( 3 ) إذا كانت قيمةُ العبد مثلَ الدية أو أقلَّ . فإذا اختار الثالث الدفعَ ، فالجواب ما ذكرناه .
فنقول : صحت هبة الثاني في نصف العبد ، ثم رجع ذلك النصف بالجناية ، فكان تمامُ العبد ضعفاً لنصفه الذي صححنا الهبةَ فيه ، وخرج الواهب الأول من [ المسألة ] ( 4 ) ؛ فإنّ ورثته قد أجازوا ، [ ولا ] ( 5 ) جنايةَ على الأول ؛ فكان الثاني مع الثالث في هذه المسألة كالأول مع الثاني في المسألة الأولى .
وما ذكرناه يجري إذا كانت قيمةُ العبد أقلّ من الدية ، كما جرى وقيمتُه مثلُ الدية . وإن اختار الثالث الفداء على قولِ الأرش ، وقيمة العبد نصفُ الدية ، أو أقلُّ ، فإنه يفديه بالدية ، وتمت الهبة من الثاني في جميع العبد ؛ فإن الدية تقع ضعفاً للعبد إن كانت القيمة نصفاً أو [ أقلَّ ] ( 6 ) من النصف .
7211 - وإن لم يُجز ورثةُ الأول والثاني ، والكلامُ في الصورة التي انتهينا [ إليها ] ( 7 ) ، بطلت الهبتان ؛ والسبب ( 8 ) فيه أنا لو صححنا هبة الأول في جزءٍ من العبد ، لاحتجنا إلى تسليم باقيه إلى الموهوب له الأول بالجناية ، فلا يُسلَّم لورثة
هامش
( 1 ) في الأصل : لثالث : ارجع .
( 2 ) في الأصل : ترتيب .
( 3 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 4 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 5 ) في الأصل : بلا .
( 6 ) في الأصل : أكثر .
( 7 ) زيادة من المحقق .
( 8 ) في الأصل : فالسبب .