تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
حقهم ، ولم نحتج إلى إبقاء شيء لهم ، وقد صحت هبة الثاني في مقدارٍ من العبد ، وجرت الجنايةُ بعد الهبة والإقباض ، وليس في تنفيذ هبةِ الثاني منعُ حقِّ ورثة الأول ؛ فإن ذلك القدر يعود من الثالث إليهم ، كما كان يعود من الثاني في الصورة الأولى ، فلا منع من تنفيذ الهبة من الأول والثاني . 7209 - وإن كانت قيمة العبد عشرين ألفاً ، ولم يُجز [ ورثة الأول ، وكذلك ورثة الثاني لم يجيزوا ] ( 1 ) . فنقول : صحت هبة الأول في شيء من العبد ، وصحت هبة الثاني من ذلك الشيء في وصيته ، وإنما غايرنا في العبارة بين محل [ تبرّعهما ] ( 2 ) ؛ لأن تبرع الثاني يقع جزءاً من محل تبرع الأول ، وقد يلتبس الكلام إذا قلنا : ينفذ تبرع الثاني في شيء من الشيء الأول ؛ فعبّرنا عن تبرع الثاني بالوصية ، ثم [ بعد ذلك ] ( 3 ) يبقى مع ورثة الثاني شيء إلا وصية ، وهم يدفعون نصفَه بالفداء إلى ورثة الأول ، فبقي معهم نصفُ شيء إلا نصفَ وصية ؛ وإنما يدفعون نصفَ ما بقي معهم ؛ لأن الدية نصف القيمة ، فيقع الفداء على هذه النسبة ، فإذا بقي مع ورثة الثاني نصف شيء إلا نصفَ وصية ، قلنا : هذا يعدل وصيتين ضعف ما تبرع الثاني ، فبعد الجبر والمقابلة يعدل نصفُ شيء وصيتين ونصف ، فنبسطهما أنصافاً ونقلب الاسم فيهما ، فتكون الوصية خمس الشيء ، فإنا قابلنا نصفَ [ شيء ] ( 4 ) بوصيتين ونصفٍ ، فتقع الوصية الواحدة خُمسي نصفِ شيء ، وخمسا النصف خُمس الكل ، فانتظم قولنا : الوصية خمس الشيء ، فإذا صحت هبة الثاني في خمس ما ملكه بالهبة ، فنرجع بعد ذلك ونقول : صحت هبة الأول في شيء من العبد ، فيبقى مع ورثته عبد إلا شيئاً ، وهم يأخذون من الثالث ومن [ ورثة الثاني ] ( 5 ) نصفَ ما حصل في أيديهم بالجناية ، وذلك ضعفُ نصف شيء ، هذه النسبة
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : " ولم يجز الورثة إلى ورثة الأول لم يجيزوا ، وكذلك ورثة الثاني لم يجيزوا " . ( 2 ) في الأصل : ترفيعهما . ( 3 ) في الأصل : ثم يعدل يبقى . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) في الأصل : ومن ورثته .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 538 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب