شيئين فبعد الجبر والمقابلة والبسط ، يقع الشيء [ خمسي ] ( 1 ) العبد ، وتصح الهبة في خمسيه ، والموهوب له يفديه من ورثة الواهب [ بخمسي ] ( 2 ) الدية ، وهو مثلُ خمس الرقبة ، فيحصل لهم أربعة أخماس الرقبة ، وهو مثل الهبة ، ويهدر ثلاثة أخماس دم الواهب .
ويفدي ورثةُ الواهب ما بطلت فيه الهبة ، وهو ثلاثة أخماس بثلاثة أخماس الدية من ورثة الموهوب له . فإن تقاصّوْا ، بقي لورثة الموهوب على ورثة الواهب خُمسُ الدية .
7207 - وإن قتل العبدُ الموهوبَ له ، ثم قتل الواهبَ ، وقيمته الديةُ أو أقل ، بطلت الهبة ، وهدر دم الواهب ، وسلموه إلى ورثة الموهوب له بالجناية .
وإن كانت قيمته عشرين ألفاً ، قلنا : جازت الهبة في شيء ، وسلموا نصف الباقي بالجناية ، يبقى معهم [ نصف ] ( 3 ) عبد إلا نصفَ شيء ، فيأخذون من ورثة الموهوب [ له ] ( 4 ) نصف الشيء الذي تجب فيه الهبة بالجناية على الواهب ، فيجتمع لهم نصف عبد لا استثناء فيه يعدل شيئين ، فنعلم أن الشيء ربعُ العبد ، وهو الجائز بالهبة ، ونفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية من ورثة الموهوب له ، ويفدي ورثةُ الموهوب له الربعَ الذي صحت الهبة فيه من ورثة الواهب بربع الدية ، فإن تقاصا بقي لورثة الموهوب له على ورثة الواهب نصفُ الدية ، يعطونه من ثلاثة أرباع العبد ، فيبقى معهم نصف العبد ، وهو ضعف الهبة ، ويُهدر ربع دم الموهوب له ، وثلاثة أرباع دم الواهب .
7208 - مسألة : إذا وهب في مرضه عبداً وأقبضه ، ثم وهبه الثاني في مرضه لثالثٍ وأقبضه ، ثم قتل العبدُ الواهبَ الأول وهو في يد الثالث ، ثم مات المريض الثاني ولا مال للواهبين غيرُه ، نظر : فإن لم يجز ورثة الأول جميع الهبة ، ولم يجز
هامش
( 1 ) في الأصل : خمس .
( 2 ) في الأصل : بخمس .
( 3 ) زيادة لا يستقيم الحساب بدونها .
( 4 ) ساقطة من الأصل .