وثلثي شيء ، من كل واحد منهما ؛ فإن التفريع على الفداء بالأرش والدية زائدة على القيمة [ بثلثيها ] ( 1 ) ، فيحصل لورثة الواهب عبدٌ وثلثا شيء يعدل شيئين ، فنطرح [ ثلثي شيء ] ( 2 ) بثلثي شيء قصاصاً ، فيبقى عبدٌ في معادلة شيء وثلث شيء ، فنبسط ونقلب الاسم ، فيكون الشيء ثلاثة أرباع العبد ، وهي التي تصح الهبة فيه .
ثم الموهوب له يفدي من كل واحد منهما ما صحت الهبة فيه بثلاثة أرباع الدية ، فيحصل لورثة السيد ثلاثة أرباع الدية وربع العبد وذلك تسعة آلاف ، وهي ضعف الهبة ، يفدي ورثة الواهب ربعَ العبد ، أو يسلمونه في حق فدية الأجنبي ؛ فإن الجناية على الأجنبي وقعت بعد قتل الواهب في هذه المسائل ، وبعد استقرار الملك للورثة .
7203 - فإن كانت قيمته والمسألة بحالها عشرين ألفاً والدية عشرة آلاف ، صحت الهبة في شيء من العبد ، وفداه الموهوب له من كل واحد منهما بنصف شيء ، فيحصل لورثة الواهب عبدٌ إلا نصفَ شيء يعدل شيئين ، [ فبعد ] ( 3 ) الجبر والبسط وقلب الاسم يكون الشيء [ خُمسا ] ( 4 ) العبد ، فنقول : تصح الهبة في [ خمسيه ] ( 5 ) ، ويرجع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب بالجناية ، وهو نصف ما صحت الهبة فيه ، فيحصل لهم قدر أربعة أخماسه ، وذلك ضعف ما صحت الهبة فيه ، وجناية ثلاثة أخماسه على الواهب هدر ، ثم يفدي ورثة الواهب ثلاثة أخماسه من الأجنبي بثلاثة أخماس الدية .
7204 - مسألة : إذا وهب عبداً في مرضه ، وسلّمه ، فجنى العبد مع أجنبي ، فقتلا الواهبَ خطأ . فإن كانت قيمته نصفَ الدية أو أقل ، تمت الهبة ، وفداه الموهوب له بنصف الدية ، أو سلمه ، وأخذ من الأجنبي نصف الدية ، فيكون الحاصل في أيدي ورثة الواهب أكثرَ من ضعف الموهوب ، وهو العبد .
هامش
( 1 ) في الأصل : بثلثها .
( 2 ) في الأصل : ثلث شيء .
( 3 ) في الأصل : فمقدار .
( 4 ) في الأصل : خمس .
( 5 ) في الأصل : خمسه .