درهم مثلاً ، فإن لم يُجز الورثةُ الهبةَ [ فما ] ( 1 ) تصح فيه الهبةُ على ما ذكرنا ، [ جنى ] ( 2 ) أو لم [ يجن ] ( 3 ) على الأجنبي ، والسبب فيه [ أنه بقتل ] ( 4 ) السيد [ فاتت ] ( 5 ) التركة ، وانتقل الحق إلى الورثة ، وإذا [ فاتت ] ( 5 ) التركة ، [ فات ] ( 6 ) [ . . . ] ( 7 ) ما صحت الهبة فيه ولا يتغير هذا بجنايةٍ أخرى من العبد بعد انتقال الحق إلى الورثة ، ثم يفدي ورثةُ السيد [ ما بطل ] ( 8 ) فيه الهبة من الأجنبي ، ويفدي الموهوب له ما صح فيه الهبة من ورثة كلِّ واحدٍ منهما ؛ لأنه [ جنى ] ( 9 ) على الأجنبي وهو في ملك الورثةِ ، والموهوبِ له .
وحسابه أن الهبة صحت ( 10 ) في شيء منه ، ثم إن الموهوبَ له دفع نصفَ الشيء إلى ورثة الواهب ، ونصفَه إلى ورثة الأجنبي ، فحصل لورثة الواهب عبد إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة بالبسط يكون الشيء خمسَي العبد ، وهو الجاني بالهبة ويدفع الموهوبُ له الخمسين بالجناية ، فيحصل لورثة الواهب أربعةُ أخماس العبد بقاءً وعوداً إليهم ، وهي ضعف الهبة ، ثم يدفعون ثلاثة الأخماس التي بطلت فيها الهبة إلى ورثة الأجنبي ؛ لأنه جنى عليه ، وهو في ملكهم .
فإن اختار الموهوبُ له الفداء ، فمن رأى الفداء بالقيمة ، فجوابه كذلك ، ومن فدى بالدية ، فإنه يقول : تمت الهبة في العبد ؛ فإن الموهوب له يفديه من [ كل ] ( 11 ) واحد بالدية الثابتة ، فيحصل في يد ورثة الواهب أكثرُ من الضعف .
فإن كانت قيمته ستةَ آلاف والدية عشرة آلاف ، صحت الهبة في شيء ، وفداه بشيءٍ
هامش
( 1 ) في الأصل : فيما .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) في الأصل : تجر .
( 4 ) عبارة الأصل : والسبب فيه مثل السيد .
( 5 ) في الأصل : بانت .
( 6 ) في الأصل : بان .
( 7 ) كلمة غير مقروءة .
( 8 ) في الأصل : فأبطل .
( 9 ) في الأصل : جرى .
( 10 ) عبارة الأصل : أن الهبة إن صحت في شيء منه .
( 11 ) زيادة من المحقق .