تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
درهم مثلاً ، فإن لم يُجز الورثةُ الهبةَ [ فما ] ( 1 ) تصح فيه الهبةُ على ما ذكرنا ، [ جنى ] ( 2 ) أو لم [ يجن ] ( 3 ) على الأجنبي ، والسبب فيه [ أنه بقتل ] ( 4 ) السيد [ فاتت ] ( 5 ) التركة ، وانتقل الحق إلى الورثة ، وإذا [ فاتت ] ( 5 ) التركة ، [ فات ] ( 6 ) [ . . . ] ( 7 ) ما صحت الهبة فيه ولا يتغير هذا بجنايةٍ أخرى من العبد بعد انتقال الحق إلى الورثة ، ثم يفدي ورثةُ السيد [ ما بطل ] ( 8 ) فيه الهبة من الأجنبي ، ويفدي الموهوب له ما صح فيه الهبة من ورثة كلِّ واحدٍ منهما ؛ لأنه [ جنى ] ( 9 ) على الأجنبي وهو في ملك الورثةِ ، والموهوبِ له . وحسابه أن الهبة صحت ( 10 ) في شيء منه ، ثم إن الموهوبَ له دفع نصفَ الشيء إلى ورثة الواهب ، ونصفَه إلى ورثة الأجنبي ، فحصل لورثة الواهب عبد إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة بالبسط يكون الشيء خمسَي العبد ، وهو الجاني بالهبة ويدفع الموهوبُ له الخمسين بالجناية ، فيحصل لورثة الواهب أربعةُ أخماس العبد بقاءً وعوداً إليهم ، وهي ضعف الهبة ، ثم يدفعون ثلاثة الأخماس التي بطلت فيها الهبة إلى ورثة الأجنبي ؛ لأنه جنى عليه ، وهو في ملكهم . فإن اختار الموهوبُ له الفداء ، فمن رأى الفداء بالقيمة ، فجوابه كذلك ، ومن فدى بالدية ، فإنه يقول : تمت الهبة في العبد ؛ فإن الموهوب له يفديه من [ كل ] ( 11 ) واحد بالدية الثابتة ، فيحصل في يد ورثة الواهب أكثرُ من الضعف . فإن كانت قيمته ستةَ آلاف والدية عشرة آلاف ، صحت الهبة في شيء ، وفداه بشيءٍ
هامش
( 1 ) في الأصل : فيما . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) في الأصل : تجر . ( 4 ) عبارة الأصل : والسبب فيه مثل السيد . ( 5 ) في الأصل : بانت . ( 6 ) في الأصل : بان . ( 7 ) كلمة غير مقروءة . ( 8 ) في الأصل : فأبطل . ( 9 ) في الأصل : جرى . ( 10 ) عبارة الأصل : أن الهبة إن صحت في شيء منه . ( 11 ) زيادة من المحقق .