تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
العبد بالجناية ، فسلموه ليباع في دية الأجنبي ، وإن أردتم الفداء ، فافعلوا ما بدا لكم ، ولا زيادة على ما قدمناه ، من أن الهبة باطلةٌ من أصلها ، وهذا عبد جانٍ ، والورثة في تسليمه وفدائه بالخيار . هذا فتوى المسألة وحكمُها ، وعليه ما ذكرناه أن القيمة إذا كانت مثل الدية . 7199 - فلو فرضنا [ نفاذ ] ( 1 ) الهبة في [ جميعه ] ( 2 ) مثلاَّ ، فموجبُه توجُّه الطَّلِبة بحكم الجناية على الموهوب له ؛ [ فإنه ] ( 3 ) مالك الرقبة على تقدير صحة الهبة ، فلو سلَّم العبدَ ، [ فإنه ] ( 4 ) يكون بين الأجنبي والواهب نصفين ؛ فإنّ تقدّم الجناية لا يثبت للمجني عليه أولاً حقَّ التقدم ، وإذا سلّم الموهوبُ له نصفَ العبد إلى الواهب ، فليس يسلَّم لورثته إلا النصف على هذا التقدير ، ويستحيل أن يصحّ التبرّعُ في جملةٍ ، ويسلم الورثةُ مثلَ نصفها ، [ بل ] ( 5 ) موجَبُ الشرع أن يصح التبرع في [ شيء ] ( 6 ) ويسلم الورثة ضعفَه . فلو قلنا : يرجع النصف إلى الورثة ، وتصح الهبة في الربع ، بطلت الثلاثة الأرباع . ثم إذا جنى على الأجنبي وعلى السيد الواهب ، فتهدر الجناية على السيد ممَّا لم تصح الهبةُ منه ، ويسلّم إلي ورثة الأجنبي المقتول كلُّه ، فلا يبقى لورثة الواهب شيء ، ولا نقدر الهبة في مقدارٍ [ إلا ] ( 7 ) وتهدر جنايةُ العبد على مولاه فيما بطلت الهبة فيه ، ويسلم جميع ما بطلت الهبة فيه [ إلى ] ( 8 ) الأجنبي ، فلا يتسق تصحيح الهبة في شيء أصلاً ؛ فإن جميع قيمته مستوعَبةٌ [ بدية ] ( 9 ) الأجنبي . والمسألة فيه إذا كان العبد يسلم
هامش
( 1 ) في الأصل : بفساد . ( 2 ) في الأصل : جميعها . ( 3 ) في الأصل : فأما . ( 4 ) في الأصل : مايه . ( 5 ) في الأصل : إلى . ( 6 ) مكان بياضٍ في الأصل . ( 7 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) في الأصل : إلا . ( 9 ) في الأصل : بفقه .