عشر شيئاً ، فنقلب الاسم فيكون العبد اثني عشر ، والشيء ثمانية ، وهي ثلثاه ، فنقول صح العفو في ثُلثيه .
والامتحان أن الهبة صحت في جميعه وهو ألفُ درهم ، وصح العفو في ثلثيه ، وذلك ثلثا ألف ، والوصيتان ألف وثلثا ألف ، وبطل العتق في ثلث العبد ، يفديه الموهوب له بثلث الدية ، وذلك ثلاثة آلاف ، وثلث ألف ، وذلك ضعف ما صح بالهبة والعفو .
فإن كانت قيمته ألفين والدية عشرة آلاف ، صحت الهبةُ في جميعه ، وصح العفو في شيء منه ، وفدى باقيه ، وهو عبدٌ إلا شيئاً بخمسة أمثاله ، وذلك خمسة أعبد إلا خمسة أشياء تعدل عبدين وشيئين ، كما تقدم ، فبعد الجبر والمقابلة وقلب الاسم ، وإلغاء المثل بالمثل ، يكون العبد سبعة والشيء ثلاثة ، فيصح العفو في ثلاثة أسباع ألف ، فالوصيتان ( 1 ) ألفٌ وثلاثة أسباع ألف ، وبطل العفو في أربعة أسباع العبد وفداها الموهوب له بخمسة أمثالها ، وذلك عشرون سبعاً ، فبالاختصار والتأليف ( 2 ) يكون ألفين وستة أسباع ألف ، وذلك ضعف ما صحت الهبة والعفو منه .
7195 - مسألة : إذا وهب عبداً في مرضه وسلّمه ، ثم إنه قتل الواهب قَتْلَ قصاصٍ ، فالتفصيل في أن العفو إذا قُرن بالمال [ أوْ جاء مطلقاً جائزٌ ] ( 3 ) من غير رضا الجاني ، فإن عفا مطلقاً [ فهل ] ( 4 ) يوجب المال ؟ [ يأتي ] ( 5 ) مستقصىً في [ كتاب ] ( 6 ) الجراح ، ولسنا نطوّل بذكره الآن . ونقتصر على ذكر ما يختص بغرضنا . فنقول : إذا عفا السيد الواهبُ عن القصاص [ مطلقاً ] ( 7 ) ، سقط القصاص ، فإن عفا على مالٍ ، كان
هامش
( 1 ) الوصيتان : أي الهبة والعفو .
( 2 ) التأليف : أي تحويل الأسباع إلى آلاف . فكل سبعة أسباع تساوي ألفاً .
( 3 ) مكان بياض بالأصل .
( 4 ) في الأصل : فلا .
( 5 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 6 ) زيادة لاستقامة العبارة .
( 7 ) مكان بياض بالأصل .