7190 - وإن خرجت قرعةُ العتق على الذي قيمتُه عشرون ، عتَق خمسةُ أسداس ذلك العبد .
وحساب المسألة أن نقول : عتق منه شيء ، ورق منه عبد إلا شيئاً ، ومعه العبد المجني عليه ، وقيمته [ بعد ] ( 1 ) النقصان عبدٌ ونصف عبدٍ بالإضافة إلى العبد الذي العتق منه ، فالمجموع عبدان ونصف عبد إلا شيئاً ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة [ يكون ] ( 2 ) عبدان ونصف عبد في معادلة ثلاثة أشياء ، فنبسطهما أنصافاً ، ونقلب الاسم ، فيكون العبد ستةً والشيء خمسة ، فقد عتق منه خمسةُ أسداسه ، وقيمته ستةَ عشرَ ديناراً وثلثا دينار ، وتبقى سدسه وقيمته ثلاثة دنانير وثلث دينار ، ومع الورثة العبد المجني عليه ، وقيمته بعد النقصان ثلاثون ديناراً ، فالحاصل في أيدي الورثة ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وهي ضعف الستةَ عشرَ وثلثي دينار ، التي هي قيمة ما عتق منه .
وهذا الجواب إنما يصح إذا لم يكن في يد هذا المعتَق الجاني ما يغرَم به لسيده أرشَ الجناية ، فلو كان ، لزادت التركة ، واختلف الحساب .
مسائل في الهبة وجناية الموهوب على الواهب
7191 - إذا وهب في مرضه عبداً ، وأقبضه ، لا مال له غيرُه ، فقتل العبدُ الموهوبُ الواهبَ خطأً . فإن كانت قيمته مثلَ الدية ، صحت الهبة في نصفه ، وسُلِّم ذلك النصف في الجناية ، وكذلك لو فداه الموهوب له ، فالجواب يخرج كذلك ، سواء قلنا : الفداء [ بالأقل ] ( 3 ) أو بالدية ، فإن المقدارين [ متساويان ] ( 4 ) ، فيبقى نصف العبد لورثة الواهب ، ويعود إليهم مثلُ نصفه بالفداء ، أو بالتسليم ( 5 ) للبيع ، فيكون الحاصل في
هامش
( 1 ) في الأصل : يعدل .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) في الأصل : " بالأول " .
( 4 ) في الأصل : المتساويين .
( 5 ) في الأصل : وبالتسليم .