تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ذلك من التركة ، فيبقى من التركة ثمانيةٌ وأربعون ديناراً ، وثلاثة أرباع دينار ، وهي ضعف الأربعة والعشرين والثلاثة الأثمان . 7189 - مسألة : إذا أعتق في مرضه عبدين قيمة أحدهما عشرون ديناراً ، وقيمة الآخر أربعون ديناراً ، فقطع مَن قيمتُه عشرون يدَ مَنْ قيمتُه أربعون ، ونقص بسبب الجناية من قيمته عشرة دنانير ، وقيمة ديته لو كان حراً ثمانون ديناراً ، ولم يكن للسيد مال غيرُهم ، فإنا نقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة العتق على المقطوع يده عتق ثُلثُه ، والحساب أن نقول : عتق منه شيء واستحق من الدية مثل القيمة ؛ لأن دية المجني عليه ثمانون ، وهي ضعف القيمة ، وأرش الجناية مثل القيمة ، فإن أرش [ اليد ] ( 1 ) نصفُ بدل الجملة ، فالواجب في الأرش وقع مثلَ العتق لا محالة ، وبقي [ من ] ( 2 ) العبد عبد إلا شيئاً ، وقد نقص منه ربعه ، فيبقى منه ثلاثة أرباع عبد إلا ثلاثة أرباع شيء ، ومعه عبد آخر : قيمةُ نصفه ، فذلك عبد وربع إلا ثلاثة أرباع شيء ، نقضي منها الدية ، وهو شيء ، يبقى عبدٌ وربعُ عبد إلا شيئاً وثلاثة أرباع شيء ، يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيكون عبد وربع عبد ، يعدل ثلاثة أشياء وثلاثة أرباع شيء ، فنبسطهما أرباعاً ونقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد خمسةَ عشرَ ، والشيء خمسة : هي ثلثها ، فقلنا : إنه عتق منه الثلث ، وقيمته يوم العتق ثلاثةَ عشرَ ديناراً وثلثُ دينار نعني قيمةَ الثلث ، وبقي منه ستةٌ وعشرون ديناراً وثلثان ، نقص منها بالجناية رُبعها ، وذلك ستةُ دنانير وثلثان ، فيبقى من الرقبة عشرون ديناراً ، ومعه رقبةٌ أخرى قيمتها عشرون ديناراً ، فيسلِّم منها في [ المتبع ] ( 3 ) مقدارَ الواجب في الدية ، وذلك ثلاثةَ عشرَ ديناراً وثلثَ دينار ، فيبقى من هذه الرقبة الجانية ستةٌ وثلثان ، ومن المجني عليه عشرون ديناراً ، والمجموع ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وذلك ضعف ما عتق من المجني عليه .
هامش
= 1 / 2 22 + 7 / 8 1 = 3 / 8 24 هذا قيمة ما عتق ، فإذا ضرب في 1 / 3 3 ( التي هي نسبة الدية من القيمة ) كان المردود 1 / 4 81 ديناراً . ( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( 2 ) في الأصل : ثمن العبد . ( 3 ) كذا : " المتبع " . انظر صورتها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 520 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب