نقص من قيمته تسعاه ، وصار الباقي منه سبعة أتساع عبد إلا سبعةَ أتساع شيء ، ومعه العبد الذي قيمته ستون ، وهو مثل ثلثي عبد ، فصار جميع ما حصل عبدٌ وأربعة أتساع عبد إلا سبعةَ أتساع شيء ، فيجب أن يقضي منه ديةَ يده ، وهي خمسة أتساع شيء ، لأن دية يده مثلُ خمسة أتساع قيمته ، فيبقى معه عبدٌ وأربعة أتساع عبد إلا شيئاً [ وثلاثة أتساع شيء ، تعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة يكون عبد وأربعة أتساع عبد ] ( 1 ) تعدل ثلاثة أشياء وثلاثة أتساع شيء ، فنبسطهما أتساعاً ، فيكون العبد [ ثلاثين ] ( 2 ) ، والشيء [ ثلاثة عشر ] ( 3 ) وهي ثلثها وعشرها .
وقد [ فات ] ( 4 ) الذي قيمته ثلاثون ، ورق الذي قيمته ستون .
الامتحان : أن نقول : إذا عتق منه ثُلثُه وعُشره ، [ فذلك ] ( 5 ) تسعةٌ وثلاثون في يناراً ، وقد بقي منه أحدٌ وخمسون ديناراً ، وقد نقص منها مثلُ [ تسعيها ] ( 6 ) وذلك أحدَ عشرَ ديناراً وثلث ، لأن الناقص من قيمة العبد بالجناية تسعاه ، فبقي منه [ تسعةٌ وثلاثون ديناراً وثلثان ] ( 7 ) ومعهم عبد قيمته ستون ديناراً ، وذلك تسعةٌ وتسعون ديناراً وثلثان ، فقضى منها ديةَ ما عتق منه ، وذلك مثل خمسة أتساع ما عتق منه ، وهي أحدٌ وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وتبقّى لورثته ثمانيةٌ وسبعون ديناراً ، وهي ضعف ما عتق منه .
7187 - وإن خرجت قرعة العتق للعبد الذي قيمته ستون ديناراً ، عتق ثلثاه ، ونصفُ تسعه .
وحساب المسألة أن نقول : عتَقَ منه شيء ورق منه عبدٌ إلا شيئاً ، وقد رجع قيمةُ العبد المقطوعة يده إلى سبعين ديناراً ، وهي مثل عبد [ وسدس ] ( 8 ) ، فيبقى معه عبدان
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا يستقيم الحساب إلا بها .
( 2 ) في الأصل : ثلاثة .
( 3 ) في الأصل : ثمانية عشر .
( 4 ) في الأصل : بان .
( 5 ) في الأصل : وعشره وتسعة وثلاثون .
( 6 ) في الأصل : تسعها .
( 7 ) في الأصل : " تسعة وأربعون ديناراً وثلثان " . وهو خطأ في الحساب واضح .
( 8 ) زيادة من المحقق ، لا يصح الكلام بدونها .