وسدس عبد إلا شيئاً ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر يكون عبدان وسدس في معادلة ثلاثة أشياء ، فنبسطهما أسداساً ونقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد ثمانيةَ عشرَ ، والشيء ثلاثة عشر ، وهي ثلثاها ونصف تُسعها ، وقلنا : يعتق منه ثلثاه ونصفُ تسعه ورقَّ منه خمسةُ أجزاء من ثمانيةَ عشرَ جزءاً ، ومعهم من العبد المقطوع يده مثل عبد وسدس عبد ، بعد النقصان ، فيكون الجميع عبداً وأربعة ( 1 ) أتساع عبد . وذلك ضعف ما عتق منه .
7188 - فإن خرجت قرعةُ عِتْق العبد المقتول وقيمته ثلاثون ، وقيمة ديته مائة دينار ، عتق منه ثلاثة أرباعه ونصفُ ثُمنه .
وحسابه أن نقول : عتق منه شيء ورق باقيه ، وهو عبد إلا شيئاً ، وقد تلف هذا الباقي منه بالإتلاف ، ومع ورثة السيد الذي قيمته ستون ، وهو كعبدين بالنسبة إلى المقتول الذي خرجت القرعةُ عليه ، والذي [ نقصت ] ( 2 ) قيمته بالقطع باقي قيمته بالنسبة إلى المقتول مثل عبدين وثلث عبد ، فذلك أربعة أعبد وثلثا عبد ، نقضي منها ما لزمه من الدية ، وهو ثلاثة أمثال ما عتق من المقتول ، [ ومثل ثلثه ] ( 3 ) فإذا كان المعتَق شيئاً وقع التمثيل بالأشياء ، فعلى السيد لأجل الدية ثلاثة أشياء وثلثُ شيء ، فيبقى مع ورثته أربعة أعبد وثلث عبد إلا ثلاثة أشياء وثلث شيء ، وذلك يعدل شيئين : ضعفَ العتق ، فبعد الجبر ، يكون أربعة أعبد وثلث عبد يعدل خمسة أشياء وثلث شيء ، فنبسطهما ونقلب الاسم فيهما فيكون العبد ستة عشر ، والشيء ثلاثة عشر ، فنعتق ثلاثة عشر جزءا من ستةَ عشرَ جزءاَّ مَنه ، وهو ثلاثة أرباعه ونصف ثمنه ، وقيمتها أربعة وعشرون ديناراً وثلاثة أثمان دينار ، وجميع تركة السيد مائة وثلاثون ديناراً ( 4 ) ، فالواجب عليه من الدية ثلاثةُ أمثال ما عتَق ومثلُ ثلثه ، وذلك أحدٌ وثمانون ديناراً وربعٌ ( 5 ) ، فنحط
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : " فيكون الجميع عبداً وثلاثة أجزاء وأربعة أتساع " وهو حشوٌ وخلل .
( 2 ) في الأصل : تقتضيه .
( 3 ) في الأصل : وقيل مثليه .
( 4 ) مائة وثلاثون ديناراً ، أي قيمة العبد الثاني وهي 60 ، وقيمة العبد الذي نقص بالقطع ، وهي 70 بعد النقص . أما العبد الثالث الذي قيمته 30 فقد تلف بالقتل .
( 5 ) أحد وثمانون ديناراً وربع : وذلك لأن الدية ( 100 ) والقيمة ( 30 ) فهي ثلاثة أمثال القيمة
وثلثها . وقد عتق منه 3 / 4 الثلاثين ونصف ثمنها ( 1 / 16 ) من 30 ، وذلك يساوي =