القيمة ، فنزيد عُشري شيء على [ تسعة أعشار ] ( 1 ) الأمة [ إلا تسعةَ أعشار ] ( 2 ) شيء ، فيكون تسعةَ أعشار أمة إلا سبعةَ أعشار شيء ، فإنا لما ضممنا عُشري شيء ، نقصنا بهما الاستثناء ، وكان معنا استثناء تسعة أعشار شيء ، فيعود الاستثناء إلى سبعة أعشار شيء ، فإذاً تسعةُ أعشار أَمةٍ إلا سبعةَ أعشار شيء يعدل شيئين ، فإذا جبرنا وقابلنا ، [ فتسعة ] ( 3 ) أعشار أمة تعدل شيئين وسبعةَ أعشار شيء ، فابسطهما أعشاراً واقلب الاسم فيهما ، فيكون الأمة سبعةً وعشرين والشيء تسعةً ، وهو ثلثها ، فنعتق منها الثلث وقيمته ستةَ عشرَ ديناراً وثلثان ، ويرق منها [ ثلثاها ] ( 4 ) وذلك ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث ، ويستحق السيد مثلَ عشر ما رق منها ، وذلك ثلاثة دنانير وثلث ، ويستحق أيضاً من الدية ضعفَ عشر ما عتق ، وهو مثل خمس ما عتق منها ، وذلك ثلاثة دنانير وثلث ، فجميع ما استحق السيد في الجنين ( 5 ) ستةُ دنانير وثلثان ، ونقص من قيمة ما رق منها بعد نفوذ العتق الخُمس ، فبقي من الجارية ستةٌ وعشرون ديناراً وثلثان ، وانضم إلى ذلك بسبب الجبر ( 6 ) ستة دنانير وثلثان ، فالمجموع ثلاثة وثلاثون ، وهي ضعف قيمة الثلث منها يوم العتق ؛ لأن ثلثها يوم العتق كان ستةَ عشرَ ديناراً وثلثي دينار .
وهذه المسألة جاريةٌ على نظامها إلا ما أعاده من فصل النقصان ، فإنه [ نظر إلى ] ( 7 ) النقصان ، ولم ينته لنقصانه بتغريم الجاني ، ولا يخفى طرد وجه الصواب ، والطريق ذكر المسألة من غير نقصان .
7185 - مسألة : إذا أعتق عبدين في مرضه قيمة أحدهما خمسون ديناراً ، وقيمة الآخر مائة دينار ، ثم قتل السيدُ العبدَ الذي قيمته مائة دينار ، وقيمة ديته لو كان حراً
هامش
( 1 ) في الأصل : سبعة أعشار .
( 2 ) في الأصل : سبعة أعشار .
( 3 ) في الأصل : بتسعة .
( 4 ) ساقطة من الأصل .
( 5 ) في الجنين : أي ما رق منه وما عتق .
( 6 ) أي جبر الجنين .
( 7 ) مكان بياض بالأصل .