تُشترى بأربعين ، وهي في ذاتها لم تنقص ، وإنما زايلها الحمل ، ثم الحمل قد ضُمن بما يضمن به ، فلا يُنظر إلى النقصان ؛ فإن الجميع بين بدل الجنين وبين أرش النقصان الحاصل [ فيه تكرار ] ( 1 ) الغُرم . هذا وجهٌ ، وسيأتي تفصيله مقوَّماً على أحسن نظم في كتاب الديات ، إن شاء الله عز وجل .
7183 - وفيما ذكرته غوائل ولكن ليس هذا موضع استقصائها . وما ذكرناه تكلفٌ ؛ فإن الأستاذ صرح بنقصان الأمَة ، وهي [ أيضاً محل الجناية ] ( 2 ) ، فإذا ظهر ما ذكره من الاشتراك ، فالوجه جبر النقصان بالغرم وطرد المسألة على هذا النحو ولا حاجة إلى إعادتها .
7184 - مسألة : إذا أعتق في مرضه أمةً حاملاً ، فجنى عليها أجنبي ، فألقت جنيناً لا وارث له غيرُ السيد ، فالواجب في الجنين عُشر قيمة ما رق من الأم ، وعشرُ دية ما عتَقَ منها ، وكل ذاك للسيد بحق الملك والإرث .
فإن كانت قيمةُ الأمة خمسين ديناراً ، وقيمة ديتها - إن كانت حرة ( 3 ) - مائةُ دينار [ ونقص ] ( 4 ) ، بالإسقاط عشرةُ دنانير .
فحساب المسألة أن نقول : عتق منها شيء ورقت الأمةُ إلا شيئاً ، ونقص من قيمة هذا الباقي منها خُمسها ، وذلك خمُس أمةٍ إلا خمس شيء ، فصار الباقي أربعةَ أخماس أمةٍ إلا أربعة أخماس شيء ، واستحق السيد بسبب الرق لأجل الجنين عُشرَ أمةٍ إلا عُشرَ شيء ، فصار معه تسعةَ أعشار أمةٍ إلا تسعةَ أعشار شيء ، واستحق أيضاً [ من دية الجنين بنسبة ] ( 5 ) [ ما ] ( 6 ) عتق منها وهو [ عُشري ] ( 7 ) شيء ؛ لأن الدية ضعفُ
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل .
( 2 ) مكان بياض بالأصل .
( 3 ) في الأصل : كانت في حرة .
( 4 ) في الأصل : ونقصت .
( 5 ) زيادة من المحقق .
( 6 ) في الأصل : مما .
( 7 ) في الأصل : عشر .