أعشار شيء ، فابسطهما أعشاراً واقلب الاسم فيهما ، فيكون الأمة تسعةً وعشرين ، والشيءَ تسعةً ، فيعتِق منها تسعةَ أجزاء من تسعةٍ وعشرين جزءاً ، فيرق منها عشرون جزءاً ، ويستحق السيد من أجل الجنين مثلَ عُشرها ، وذلك جزءان ، فالمبلغ اثنان وعشرون جزءاً ، وقد نقص من قيمتها الخُمس ، فنحسب الخُمسَ من رقِّ الأمة ، لا من ضمان الجناية ، وقيمة الرقيق منها عشرون ، وحصة هذه العشرين من النقصان أربعة أجزاء ، وبقي مع الورثة ثمانيةَ عشرَ جزءاً من سبعةٍ وعشرين جزءاً ، وهي ضعف ما عتق منها .
وعلى الجاني عُشر ديةِ ما عتق من الأم لأجل الجنين ، فإن [ الحرّ منه ] ( 1 ) مضمون بعشر دية ذلك القدر من الحرية في الأم ، كما أن الرقيق منه مضمون بعشر قيمة ما يرق من الأم ، ثم ذاك ( 2 ) لورثة الجنين ، [ ولا ينقص بذلك مال السيد ] ( 3 ) .
7182 - هذا كلام الأستاذ وفيه زلل ظاهر في الفقه ، فإنه صوّر نقصان قيمة الجارية بسبب [ الجناية وإسقاط الجنين ] ( 4 ) ثم بنى المسألة حكماً وحساباً ( 5 ) على حطّ ذلك النقصان من الرِّق ، ولم يتعرض لإيجاب أرش النقصان على الجاني ، ولو أحاط علماً بوجوبه عليه ، لما [ أسقط ] ( 6 ) ذلك النقصانَ ؛ فإن الجاني يغرَمه ، فإذا عُدم الجَبْر ، [ كان عدم تضمينٍ للجاني ] ( 7 ) ما فرض من نقصٍ .
وإن تكلف متكلفٌ الذبَّ عنه ، وقال : لعل النقصان الذي ذكره ليس نقصانَ عين الجارية ، ولكن كانت الجارية لمكان الحمل تُشترى بخمسين ، وإذا فارقها الحمل
هامش
( 1 ) في الأصل : العدد .
( 2 ) إشارة إلى ضمان الجزء الحر من الجنين ( تذكر تصوير المسألة ، والتأكيد على أن للجنين ورثة .
( 3 ) عبارة الأصل مقلوبة ، فيها تقديم وتأخير واضطراب ، هكذا " ولأنه بذلك مال السيد ولا ينقص " .
( 4 ) مكان بياضٍ بالأصل مع تصرف في جزء كلمة في أول هذا البياض .
( 5 ) في الأصل : حساباً ( بدون واو ) .
( 6 ) في الأصل : " أفسد " .
( 7 ) مكان بياض بالأصل .