أنصافاً ، ونقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد خمسة ، والشيء واحد ، والواحد من الخمسة خُمسها ، فيعتق خمس العبد ، وقيمته عشرون ديناراً ، ويرق أربعةُ أخماسه ، وقيمته ثمانون ديناراً ، ووجب من الدية خمسون ديناراً ، على العبد منها خُمسها ، عشرةُ دنانير في ذمته ، والباقي على السيد وهو أربعون ديناراً ، فإذا سلّم هذا القدرَ للبيع ، بيع خمسان [ قيمتها أربعون ديناراً ، ويبقى خمسان ] ( 1 ) مع ورثته قيمتها أربعون ديناراً ، وهي ضعف قيمة ما عتق .
7179 - فإن كانت قيمة العبد خمسين ديناراً ، وقد أعتقه مولاه في المرض ، فقتل بعد العتق [ عبداً ] ( 2 ) قيمته أربعون ديناراً ، فحساب المسألة أن نقول : عتق منه شيء ، ورق عبدٌ إلا شيئاً ، ويجب على السيد تسليمُ أربعة أخماسه ؛ لأن الدية أربعة أخماس القيمة ، فيسلِّم للبيع أربعةَ أخماس عبدٍ إلا أربعةَ أخماس شيء ، فإنه إنما يسلِّم مما رق ، ويعود العتق في شيء يلحق استثناء بما بقي ، فيكون الأمر على ما نظمناه .
فإذا سلَّم أربعةَ أخماس العبد إلا أربعةَ أخماس شيء ، بقي مع ورثته خُمس عبد [ إلا خمس شيء ] ( 3 ) ، وذلك يعدل شيئين ، بعد الجبر يعادل [ خمس عبد شيئين وخمساً ] ( 4 ) فنبسطهما أخماساً ، ثم نقلب العبارة فيكون العبد أحد عشر ، والشيء واحداً ، وهو جزء من أحد عشر جزءاً ، فيعتق جزء من أحدَ عشرَ ، ويرق منه عشرةُ أجزاء ، فيسلِّم في الجناية أربعة أخماسها ، وهي ثمانية أجزاء يبقى مع ورثته جزءان ، ضعفُ ما عتق منه .
7180 - فإن أعتق في مرضه عبداً قيمته أربعون ديناراً ، فقتل العبدُ عبداً قيمته عشرة دنانير ، فحساب المسألة أن نقول : عتق منه شيء ، ورق باقيه ، وهو عبدٌ إلا شيئاً ، ويجب على السيد تسليم ربعه [ نعني ] ( 5 ) ربعَ ما يرق منه ، وإنما يسلم ربعه ؛ لأن قيمةَ
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا يستقيم الكلام بدونها .
( 2 ) في الأصل : رجلاً .
( 3 ) في الأصل : إلا شيئاً .
( 4 ) في الأصل : يعادل خمس شيء وخمساً .
( 5 ) مكان بياضٍ في الأصل .