خمسون ، ورجع إلى السيد بالميراث نصفها وهو خمسة وعشرون ، وله على الجاني قيمة ما رق من العبد ، وهو خمسةٌ وعشرون ديناراً ، فالحاصل في يد الورثة خمسون ديناراً ، وهو ضعف ما عتق من العبد .
7175 - فإن كانت قيمة العبد ثلاثون ديناراً ، وديته لو كان حراً خمسون ديناراً ، وترك العبد امرأةً ، وكان السيد عصبة ، فنقول : صح العتق في شيء من العبد ، ويجب من الدية مثله ومثل ثلثيه ؛ لأن هكذا نسبة الخَمْسين من الثلاثين ، فنقول : عتق شيء ، ووجب شيء وثلثا شيء ، وبطل العتق في عبد إلا شيئاً ، وقد تلف ذلك إلا أن السيد استحق به مثلَه من القيمة ، واستحق ثلاثة أرباع المأخوذ من الدية ، وهو شيء وربعُ شيء ، فنزيده على عبدٍ إلا شيئاً ، فيجتمع مع ورثة السيد عبد وربع شيء ، يعدل شيئين ، فنلقي ربع شيء وربع شيء قصاصاً ، فيبقى عبد يعدل شيئاً وثلاثة أرباع شيء ، فنبسطهما أرباعاً ، ثم نقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد سبعة والشيء أربعة ، وهو أربعة أسباعها ، فنعتق أربعة أسباع العبد ، ويجب أربعة أسباع ديته ، وهو ثمانيةٌ وعشرون ديناراً وأربعةُ أسباع دينار ، للمرأة منها ربعها ، وذلك سبعةُ دنانير وسبع دينار ، ويرجع الباقي إلى السيد بالميراث ، وهو أحدٌ وعشرون ديناراً وثلاثة أسباع دينار . وله قيمة ما بطل فيه العتق وذلك ثلاثة أسباع العبد ، وقيمتها بالدنانير اثنا عشر ديناراً وستة أسباع دينار ، فيجتمع مع ورثته أربعةٌ وثلاثون ديناراً وسبعا دينار ، وهي ضعف ما عتق من العبد ، لأن العتقَ وقع في أربعة أسباعه ، وقيمة أربعة أسباعه سبعةَ عشرَ ديناراً وسبعَ دينار .
7176 - فإن كانت قيمته عشرون ديناراً وقيمة ديته لو كان حراً عشرة دنانير ، وخلّف العبدُ امرأةً وبنتاً .
فحساب المسألة أن نقول : عتق منه شيء ، واستحق به من الدية مثلُ نصفه ، وذلك نصف شيء ، وبقي للسيد عبد إلا شيئاً ، وقد تلف ، [ ووجب له ] ( 1 ) القيمة ، وله بالميراث ثلاثة أثمان نصف [ شيء ] ( 2 ) ، وذلك ثُمن شيء [ ونصف ثمن
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 2 ) في الأصل : الدية .