العبد ثلاثةً ، والشيء واحداً ، فعلمنا أنه [ يعتِق ] ( 1 ) منه الثلث ، ويبقى للسيد [ ثلثاه ] ( 2 ) وقد نقص نصفه ، فبقي [ السدس ] ( 3 ) منه ، فاستحق على الجاني مثلَ ما نقص ، وقد نقص نصفُ قيمته ، فيجتمع مع ورثته مما بقي واستحق ثلثان ، وذلك ضعف الثلث الذي عتق [ منه ] ( 4 ) .
7172 - وإن أعتق عبداً في مرضه ، لا مال له غيرُه ، وقيمته عشرون ديناراً ، وقتله أجنبي ، وقيمة ديته مائةُ دينار ، وخفف ابناً .
فحساب المسألة أن نقول : عتَق منه شيء ، وبطل العتق في عبدٍ إلا شيئاً ، وقد تلف ، إلا أن السيد يستحق مثل ما تلف على الجاني ، فنجعل ما استحقه عبداً إلا شيئاً ، وهذا يعدل ضعفَ ما عتق ، وهو شيئان ، فبعد الجبر وقلب الاسم يكون العبد ثلاثة والشيء واحداً ، فقد عتَق منه ثلثُه ، واستحق ثلثَ الدية على القاتل ، تصرف إلى [ ابنه ] ( 5 ) إن قلنا : من بعضه حر يورث ، أو إلى بيت المال في [ قولٍ ] ( 6 ) آخر ، ويرق ثلثا العبد ، وللسيد قيمة الثلثين على القاتل ، وهو ضعف الثلث الذي عتق .
7173 - مسألة : إذا أعتق عبداً قيمته ثلاثون ديناراً وقتله أجنبي ، وقيمة ديته إن كان حراً أربعون ديناراً ، وذلك بأن يفرضَ كافراً ، ونقدّر السيد وارثاً ، تفريعاً على أن من بعضه حر موروث ، ولا وارث له سوى السيد ، ونقدِّره وارثاً بغير جهة الولاء ، فإنه لو لم يكن إلا الولاء ، وهو مستحقٌ بعض الولاء [ لا يرث إلا ] ( 7 ) بعض الميراث ، فنفرضه أخاً أو ابنَ عم .
هامش
( 1 ) في الأصل : يضيق .
( 2 ) في الأصل : ثلثه .
( 3 ) في الأصل : الثلث .
( 4 ) في الأصل : فيه .
( 5 ) في الأصل : إلى أبيه .
( 6 ) زيادة من المحقق .
( 7 ) مكان بياضٍ بالأصل .