ما عتق ، وذلك [ ثَلاثُمائةٍ ] ( 1 ) وسبعةٌ وخمسون ديناراً وسُبع دينار ، وبقي للورثة من التركة سبعاها ، وهو [ مائة واثنان وأربعون ] ( 2 ) ديناراً وستة أسباع ، وهي ضعف ما عتق من العبد ؛ لأن الذي عتق منه خمسة أسباعه ، وقيمتها أحدٌ وسبعون ديناراً وثلاثة أسباع دينار .
وحساب المسألة بطريق الدينار والدرهم : أن نجعل العبد ديناراً ودرهماً ، ونُجيز العتق في درهم ، ويستحق ورثةُ العبد خمسةَ أمثاله بالدية ، وذلك خمسةُ دراهم ، وبطل العتق من الرقبة في دينار ، وقد تلف ذلك الدينار ، وبقي لهم من التركة خمسةُ أمثاله ، وهي خمسة دنانير ، فمعهم من التركة خمسة دنانير ، تعدل ما عتق ، وذلك درهمان ، فنقلب الاسم ، فيكون الدرهم خمسةً والدينار اثنين ، ومجموعهما سبعة ، والخمسة من السبعة خمسةُ أسباعها .
وحساب المسألة بطريق السهام : أن نأخذ [ من ] ( 3 ) العبد بالحرية سهماً ، ويتبعه [ بالدية ] ( 4 ) خمسة أسهم ، ولورثة السيد سهمان ضعف سهم الحرية ، فذلك ثلاثة أسهم ، فنُسقط منها سهماً ، وهو الذي تلف من العبد ، يبقى منها سبعةُ أسهم ، وذلك سهام العبد ، [ وعَتَقَ ] ( 5 ) منه مقدار سهام الدية . وفيما قدمناه مَقْنَع .
7168 - فإن كانت قيمة العبد مائتي دينار ، وقيمة الإبل في دية الحر أربعمائة دينار ، وترك السيد سِتَّ مائة دينار ، وقلنا : عتَقَ منه شيء واستحق من الدية ضعفه وهو شيئان ، وذلك لورثة العبد ، ورَقَّ منه عبدٌ إلا شيئاً ، وقد تلف ما رق ، وبقي مع ورثة السيد من التركة ثلاثة أعبد إلا شيئين : ضعفُ ما عتق منه ، فبعد الجبر وقلب الاسم ، يصير العبد أربعةً والشيء ثلاثةً وهي ثلاثة أرباعها ، فيعتق ثلاثة أرباعه ، وهي مائة وخمسون ديناراً ، للورثة ضعفها من الدية وهو ثَلاثمائة . ورق منه ربعه ، وقد
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلثاه .
( 2 ) في الأصل : مائتان واثنان وأربعون .
( 3 ) سقطت من الأصل .
( 4 ) في الأصل : بالحرية .
( 5 ) في الأصل : وأعتق .