تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
إلا خمسة الآلاف المتعلقة بالرقبة ، وأن ( 1 ) السيد [ إن ] ( 2 ) اختار تسليمَ العبد ، [ فقد صح ] ( 3 ) العفو في ثلثه ، وسلّم ثلثيه للبيع . وإن اختار الفداء بالأرش ، ففداء [ ثلثيه بثلثي ] ( 4 ) نصف الدية . هذا مقتضى الحساب إذا انفرد العبد بالتزام هذا القدر من الأرش ، ثم جرى العفو عن جميع ما التزمه . هذا جوابٌ . والجواب الثاني : أنه يُحتسب بما خص العبدَ الذي مات من العفو ، وإذا احتسبنا بذاك ، اقتصر حسابُه [ على ] ( 5 ) تبعيض العفو في حق العبد الحيّ ، فإنا نقول : يجوز العفو في شيئين من العبدين ، ثم قد فات تحصيل التركة من العبد الذي مات ، فيحصّل من العبد الباقي ما يقع ضعفاً [ لما نفذ من الميت والحي ] ( 6 ) ، سواءٌ سُلّم الحي [ للبيع ] ( 7 ) أو فداه مولاه . فإن سلّمه مولاه ، قلنا : هذا العبد الحيّ [ إلا شيئاً معادل ] ( 8 ) لأربعة أشياء ، ضعفِ العفو في العبدين ، ثم بعد الجبر وقلب الاسم يكون الشيء خُمس العبد ، ويصحّ العفو في خمس كلِّ واحدٍ منهما ، ويدفع صاحب العبد الحيّ أربعة أخماس عبده ، وهو ضعف الخُمسين اللَذيْن صح العفو فيهما من العبدين . هذا معنى هذا الجواب إذا أراد مالك العبد الحي [ تسليمه للبيع ] ( 9 ) . وإن اختار مالك [ العبد ] ( 10 ) الفداء فدى باقيه وهو عبد إلا شيئاً بخمسة أمثاله ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " أن " بدون واو . ( 2 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 4 ) في الأصل : سبعيه بسبعي نصف الدية . ( 5 ) زيادة من المحقق . ( 6 ) في الأصل : لما فقدم الميت والحي سواء . . . إلخ ( انظر صورتها ) . ( 7 ) في الأصل : السبع . ( 8 ) مكان كلمة لما نستطع قراءتها كاملة ، رسمت هكذا : ( لانتسبابه ) انظر صورتها . ( 9 ) في الأصل : تسليم البيع . ( 10 ) زيادة من المحقق .