يقع ] ( 1 ) في القيمتين ، ويتعين تقسيمهما ثلثاً وثلثين .
وإن اختارا الفداء بالأرش ، وقد اختلف مقدار المبذول فداءً ومقدار قيمة العبدين [ إذ ] ( 2 ) زاد الفداء على القيمة ، فالمسألة تدور .
7158 - وإذا فدى أحدُهما وسلّم الثاني ، فمقدار التركة يختلف بفداء أحدهما ، فتدور المسألة في حق المسلِّم ، كما تدور في حق الفادي ، والطريق أن نقول : نفذ العفو في شيء من عبد مَنْ سلّم العبدَ ، وفي [ شيء من ] ( 3 ) عبد من فدى ، فنقول : نفذ العفو في شيء من العبد المسلّم ، ونفذ في شيء من المفدي ، وفدى مولاه باقيه بخمسة أعبد إلا خمسة أشياء ، فيجتمع لورثة العافي ستةُ أعبد إلا ستةَ أشياء : خمسةٌ أخذوها [ فداءً ، وأحدٌ ] ( 4 ) هو العبد المسلّم ، والأعبدُ الستة مع ما فيها من الاستثناء تعدل ضعفَ العفو ، وهو أربعة أشياء ، وبعد الجبر والمقابلة وقلب الاسم من الجانبين يكون العبد عشرة والشيء ستة ، [ فبان ] ( 5 ) أن العفو نفذ في ثلاثة أخماسِ كلِّ واحدٍ منهما ، ودفع المسلِّم [ خُمسي عبده للبيع ] ( 6 ) ، وفدى الآخر [ خُمسي عبده بخمسي ] ( 7 ) نصف الدية ، وخمسا نصف الدية ألفان ، وخمسا العبد المسلّم أربعُمائة ، [ فيجتمع ] ( 8 ) لورثة العافي ألفان وأربعُ مائة ، وهي ضعف ما نفذ من العفو في العبدين .
7159 - وإن كانت قيمة أحدهما ألفاً ، وقيمة الآخر ألفين وباقي المسألة كما تقدم .
فإن اختارا الدفع ، دفع كلُّ واحد منهما ثلثي عبده ، ونفذ العفو في ثُلثه ؛ إذ
هامش
( 1 ) في الأصل : العبد يرتفع .
( 2 ) في الأصل : " إن " .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) في الأصل : فداه وأخذ .
( 5 ) في الأصل : فبين .
( 6 ) في الأصل : خمس هذه البيع .
( 7 ) في الأصل : خمس عبده بخمس .
( 8 ) في الأصل : يجتمع .