الجملة عن [ ربع ] ( 1 ) الدية ، واستوفى السيد الربعَ ، فتبقى له ثلاثة أرباع ، والموصى له بالثلث يضرب بالثلث ؛ فإذا ردَّ الورثةُ الزيادةَ على الثلث ، وقد استوفى السيد الربعَ بحق التقديم ، [ فالباقي من الدية ] ( 2 ) إلى الثلث نصفُ سدس ، فيضرب فيه السيد بثلاثة أرباع ، ويضرب الموصى له بثلث [ والأجزاء ] ( 3 ) تعول من اثني عشرَ إلى ثلاثةَ عشرَ ، فيأخذ السيد من نصف السدس تسعةً من ثلاثةَ عشرَ ، ويأخذ الموصى له بالثلث أربعةً من ثلاثةَ عشرَ .
ولو لم يعفُ المجروح [ منجَّزاً ] ( 4 ) ، ولكن أوصى بأن يُعفى عنه ، وأوصى لإنسان بثلث ماله ، فالوصيتان عند ردّ الورثة الزائدَ تنحصران في الثلث ؛ فالسيد يضرب بكل [ التركة ] ( 5 ) وصاحب الثلث يضرب بثلثه ؛ فإن السيد أُوصي له بكل التركة ، وأوصى لآخر بثلث التركة ، فيقع الثلث عائلاً ، وتكون الأقسام في الثلث على هذه النسبة : للسيد ثلاثة أرباع الثلث ، وهو ربع العبد ، وربعه للموصى له بالثلث ، ويسلّم السيد ثلاثة أرباع العبد ليباع في الجناية ، أو يفديَه بثلاثة أرباع قيمته على قولٍ ، ولا مال غيره ، فيأخذ صاحبُ الثلث من ذلك ربعَ الثلث ، ويبقى لورثة العافي ثلثا قيمة العبد .
ومن رأى الفداء بالدية ، فقد تقع المسألة في تفاصيل أقدار القيمة والدية في المعادلات المقدّمة .
وسنعيد هذه الصورة وأمثالَها في نوادر أبواب الدور ، إن شاء الله عز وجل .
7157 - مسألة : إذا قتل عبدان لرجلين رجلاً خطأً ، وقيمةُ كل واحد منهما ألف درهم ، [ ودية ] ( 6 ) المقتول عشرةُ آلاف ، ولم يكن له مال غيرُ ديته ، وعفا المجروح قبل زهوق النفس عن العبدين جميعاً ، ورد الورثةُ الزيادة على محلّ الوصية ، نُظر :
هامش
( 1 ) في الأصل : بيع الدية .
( 2 ) تقديرٌ من المحقق مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) في الأصل : والآخر .
( 4 ) في الأصل : متخيراً .
( 5 ) في الأصل : الثلث .
( 6 ) في الأصل : ورثة .