تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وخمسون ، وقد حصل مع ورثة العافي ضعفها . فإن كانت قيمة العبد خمسة آلاف وترك العافي عشرةَ آلاف ، صح العفو في جميع العبد ، لأن قيمة العبد إذا ضمت إلى التركة ، صارت ثُلثاً ، فهو قدرٌ مقدّر . [ وإن ] ( 1 ) اختار التسليم [ لم ] ( 2 ) يلزمه التسليم مع وفاء التركة ، وإذا لم يلزم التسليم ، لم يلزم الفداء ؛ فإن لزوم الفداء إنما يجري إذا لزم التسليم ، واختار ( 3 ) الفداء . 7152 - فإذا [ لزم ] ( 4 ) الفداء ، فإن فرعنا على أنه حيث يفدي ، يفدي بالأكثر ، وهذا [ تدور مسائله إن كانت القيمة أقلَّ من الدية أو أكثر منها ، مثاله : ] ( 5 ) فإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً ، ولم يكن للعافي تركة ، ولكن كان عليه دينٌ أربعةُ آلاف درهم ، فأسقط الدين من الدية وهي عشرة آلاف ، يبقى منها ستة آلاف ، يصح العفو في ثلثها ، وهو ألفان ، وذلك خُمسُ الدية ، فَبَرأَ خُمس العبد من الجناية ، ويفدي السيد أربعة أخماسه بأربعة أخماس الدية ، وهي ثمانية آلاف ، فيُقضى منها الدينُ ، وهو أربعة آلاف ويبقى مع ورثة العافي أربعةُ آلاف : ضعفُ ما جاز العفو فيه . وإن اختار السيد التسليم سلّم أربعة أخماسه ليباع منها بمقدار أربعة أخماس الدية ، لا دور أصلاً ؛ فإنه إنما يتوقع الدور حيث يدور [ عند ] ( 6 ) اختيار الفداء شرطَ أن يكون الفداء أكثرَ من مقدار قيمة المفدي ، والقيمة في هذه المسألة أكثر . والذي زدناه في هذه المسألة أنا حططنا مقدار الدين عن الدية أولاً ، وإنما فعلنا ذلك ، لأن العفو لا يجري في المستحق بالدين ، وهو مقدم على الوصية ، فرددنا الوصيةَ إلى ثلث ما تبقى [ بعد ] ( 7 ) مقدار الدين .
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) في الأصل : ثم . ( 3 ) في الأصل : فاختار . ( 4 ) في الأصل : لم يلزم . ( 5 ) زيادة اضطررنا إليها . ( 6 ) في الأصل : عنه . ( 7 ) في الأصل : بغير .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 488 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب