المثال : إذا كانت قيمة العبد ثلاثين ألفاً ، وتركةُ المقتول خمسة آلاف درهم ، وقد عفا عنه ، ضممنا تركتَه إلى ديته ، والدّية كانت عشرة آلاف ، [ بقدر ] ( 1 ) تقويم الإبل ، فنضم التركة وهي خمسةُ آلاف إلى الدية وهي عشرة آلاف ، فيكون خمسةَ عشرَ ألفاً ، وإنما قدرنا هذا التقديرَ لأنه لا يستحق في رقبة العبد أكثر من الدية ، [ فيحصل لسيد ] ( 2 ) العبدِ ثلث ذلك ، وهو خمسة آلاف ، وذلك نصف الدية [ فيبرأ ] ( 3 ) نصف العبد من نصف الدية ، ويفدي السيد نصفَه بنصف الدية ، أو يسلِّم نصفَه ليباع منه بمقدار نصف الدية ، فيجتمع مع ورثة العافي عشرةُ آلاف ، وهو ضعف ما جاز العفو فيه .
7148 - وإن ترك العافي عشرين ألفاً وقيمة ديته عشرة آلاف ، جاز العفو في جميعه ؛ لأنه خلّف لورثته ضعف ديته ، وليس له في رقبته إلا مقدار الدية ، فإذا عفا من الرقبة ، فقد خلّف [ مثلي ] ( 4 ) الدية ، وخرج ( 5 ) التبرع .
7149 - وإن كانت قيمته عشرة آلاف والدية مثلها ، وترك العافي ألفَ درهم ، فنضم الألف إلى عشرة الآلاف ، فيكون المجموع أحدَ عشرَ ألفاً للسيد ثلثُها ، وذلك ثلاثة آلاف وثلثا ألف ، وهو ثلث العبد وثُلثُ عُشْرِ عبد ، فيأخذ ورثة العافي الباقي من العبد ، فيضيفونه إلى التركة ، فيكون ضعفَ ما جاز العفو فيه .
7150 - فإن كانت قيمتُه [ ألفاً ] ( 6 ) والتركةُ ألفٌ ، والديةُ عشرة آلاف ، فإن اختار السيدُ التسليم ، ضممنا التركة إلى القيمة ، فيكون ألفي درهم ، لسيد العبد ثلثها ، وهو ستمائة وستة وستون وثلثان ، فذلك مثل ثلثي العبد ، فصح العفو في ثلثيه ، ويسلّم ثُلثَه ليباع ، فيحصل معهم ألفٌ وثلثُ ألف ، وذلك ضعف ما جاز العفو فيه .
هامش
( 1 ) في الأصل : فنقدر .
( 2 ) في الأصل : فيجعل السيد .
( 3 ) في الأصل : فذلك .
( 4 ) في الأصل : مثل .
( 5 ) في الأصل : خرج ( بدون واو ) .
( 6 ) ساقطة من الأصل . وأثبتناها أخذاً من سياق المسألة .