تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
أنا نفك عن الرقبة بقسط [ الأرش ] ( 1 ) ، فالمسألة تدور . 7142 - وحسابها أن نقول : صح [ العفو ] ( 2 ) في شيء من العبد ، وبطل في عبدٍ إلا شيئاً ، يفديه صاحبه ، فضعِّفه ؛ لأن الدية ضعف القيمة ، فنقول يفديه بعبدين إلا [ شيئين ] ( 3 ) ، فيحصل مع [ ورثة ] ( 4 ) العافي عبدان إلا [ شيئين ] ( 5 ) يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيثبت عبدان في معادلة أربعة أشياء ، ونقلب الاسم ، فنقول : العبد أربعة ، والشيء اثنان ، والاثنان من الأربعة نصفها ، فصحّ [ العفو ] ( 6 ) في نصف العبد وانفك ، ويأخذ ورثة المقتول نصفَ الدية وهو خمسة آلاف ( 7 ) ، والمنفك من العبد ألفان وخَمسُمائة ، [ فاعتدل ] ( 8 ) الثلث والثلثان . ولو فككْنا العبدَ وغرّمنا السيدَ ثلثي الدية ، لكان ما تبقى لورثة العافي أكثرَ مما جرى العفو فيه . فهذا بيان الدور وسبيله . 7143 - ولو كانت قيمة العبد ألف درهم والدية عشرة آلاف وقد جرى العفو كما صورنا ، فالوجه أن نقول : صح [ العفو ] ( 9 ) في شيء وبطل في عبد إلا شيئاً ، وفدى السيدُ باقيَه ، وهو عبدٌ إلا شيئاً بعشرة أمثاله ؛ لأن الدية عشرةُ أمثال القيمة ، فيكون عشرة أعبد إلا عشرة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر وقلب الاسم يصير العبد اثني عشر ، والشيء عشرة ، وهو خمسة أسداس الاثني عشر ، فيصح العفو في خمسة أسداس العبد ، ويفدي السيد سدسه بسدس الدية ، وهو ألف وستُّمائة وستة وستون
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : العقد . ( 3 ) في الأصل : شيء . ( 4 ) في الأصل : الورثة . ( 5 ) في الأصل : شيء . ( 6 ) في الأصل : العبد . ( 7 ) في الأصل : ألف . والمنصوص عليه فيما رأيناه من كتب النحو أن الأعداد من 3 - 10 لا تضاف إلا إلى جمع . ( انظر ابن عقيل ) . ( 8 ) في الأصل : فاعدل . ( 9 ) في الأصل : العبد .